responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 184

و يكره مدح البائع لما يبيعه، و ذمّ المشتري لما يشتريه (1)، و اليمين على البيع (2)، و البيع في موضع يستتر فيه العيب (3)، و الربح على المؤمن إلّا مع الضرورة (4)،


قوله: «و يكره مدح البائع لما يبيعه، و ذم المشتري لما يشتريه».

(1) لقوله صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم: «من باع و اشترى فليحفظ خمس خصال، و إلّا فلا يشتر و لا يبع: الربا، و الحلف، و كتمان العيب، و الحمد إذا باع، و الذم إذا اشترى» [1]. و لو ذمّ سلعة نفسه صادقا فلا بأس.

قوله: «و اليمين على البيع».

(2) و كذا الشراء، قال الكاظم (عليه السلام): «ثلاثة لا ينظر اللّٰه إليهم، أحدهم:

رجل اتّخذ اللّٰه عز و جل بضاعة لا يشتري إلّا بيمين، و لا يبيع إلّا بيمين» [2].

قوله: «و البيع في موضع يستتر فيه العيوب».

(3) كالموضع المظلم، حذرا من الغشّ. قال هشام بن الحكم: كنت أبيع السابريّ في الظلال، فمرّ بي الكاظم (عليه السلام) فقال: «يا هشام إنّ البيع في الظلال غشّ، و الغشّ لا يحلّ» [3].

و مثله إظهار جيّد المتاع و كتم رديّه، فقد قال النبي صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم لفاعل ذلك: «ما أراك إلّا قد جمعت خيانة و غشّا للمسلمين» [4].

قوله: «و الربح على المؤمن إلّا مع الضرورة».

(4) فيربح قوت يومه موزّعا على سائر المعاملين المؤمنين في ذلك اليوم. هذا إذا


[1] الكافي 5: 150 ح 2، الفقيه 3: 120 ح 515، التهذيب 7: 6 ح 18، الوسائل 12: 284 ب «2» من أبواب آداب التجارة ح 2.

[2] الكافي 5: 162 ح 3، التهذيب 7: 13 ح 56، الوسائل 12: 309 ب «25» من أبواب آداب التجارة ح 2.

[3] الكافي 5: 160- 161 ح 6، الفقيه 3: 172 ح 770، التهذيب 7: 13 ح 54، الوسائل 12:

342 ب «58» من أبواب آداب التجارة ح 1.

[4] الكافي 5: 161 ح 7، التهذيب 7: 13 ح 55، الوسائل 12: 209 ب «86» من أبواب ما يكتسب به ح 8.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست