responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 185

و على من يعده بالإحسان (1)، و السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس (2)، و الدخول إلى السوق أوّلا، و مبايعة الأدنين (3).


اشترى منه للقوت و كان بمائة درهم فصاعدا، أمّا لو اشترى للتجارة فلا بأس. قال الصادق (عليه السلام): «ربح المؤمن على المؤمن حرام إلّا أن يشتري بأكثر من مائة درهم، فاربح عليه قوت يومك، أو يشتريه للتجارة فاربحوا عليهم و ارفقوا بهم» [1].

قوله: «و على من يعده بالإحسان».

(1) بأن يقول له: «هلم أحسن إليك»، فيجعل إحسانه الموعود به ترك الربح عليه. قال الصادق (عليه السلام): «إذا قال الرجل للرجل: هلم أحسن بيعك، يحرم عليه الربح» [2].

قوله: «و السوم ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس».

(2) أي الاشتغال بالتجارة ذلك الوقت، لأنّه وقت دعاء و مسألة. و في الحديث:

«إنّ الدعاء فيه أبلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد» [3]. و في خبر آخر: «نهى رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم عن السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» [4].

قوله: «و مبايعة الأدنين».

(3) فسّروا بمن لا يبالي بما قال و لا ما قيل فيه، و بالذي لا يسرّه الإحسان و لا تسوؤه الإساءة، و بالذي يحاسب على الدون. و السفلة بمعناهم. و في الحديث [5]


[1] الكافي 5: 154 ح 22، التهذيب 7: 7 ح 23، الوسائل 12: 293 ب «10» من أبواب آداب التجارة ح 1.

[2] الكافي 5: 152 ح 9، الفقيه 3: 173 ح 774 مرسلا، و فيه: «فقد حرم عليه الربح»، التهذيب 7: 7 ح 21، الوسائل 12: 292 ب «9» من أبواب آداب التجارة ح 1.

[3] الخصال 2: 616.

[4] الكافي 5: 152 ح 12، الفقيه 3: 122 ح 529، التهذيب 7: 8 ح 28، الوسائل 12: 295 ب «12» من أبواب آداب التجارة ح 2.

[5] الكافي 5: 158 ح 5 و 159 ح 8، الفقيه 3: 100 ح 388، التهذيب 7: 10 ح 36 و 37.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست