نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 3 صفحه : 185
و على من يعده بالإحسان (1)، و السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس (2)، و الدخول إلى السوق أوّلا، و مبايعة الأدنين (3).
اشترى منه للقوت و كان بمائة درهم فصاعدا، أمّا لو اشترى للتجارة فلا بأس. قال الصادق (عليه السلام): «ربح المؤمن على المؤمن حرام إلّا أن يشتري بأكثر من مائة درهم، فاربح عليه قوت يومك، أو يشتريه للتجارة فاربحوا عليهم و ارفقوا بهم» [1].
قوله: «و على من يعده بالإحسان».
(1) بأن يقول له: «هلم أحسن إليك»، فيجعل إحسانه الموعود به ترك الربح عليه. قال الصادق (عليه السلام): «إذا قال الرجل للرجل: هلم أحسن بيعك، يحرم عليه الربح» [2].
قوله: «و السوم ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس».
(2) أي الاشتغال بالتجارة ذلك الوقت، لأنّه وقت دعاء و مسألة. و في الحديث:
«إنّ الدعاء فيه أبلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد» [3]. و في خبر آخر: «نهى رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم عن السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» [4].
قوله: «و مبايعة الأدنين».
(3) فسّروا بمن لا يبالي بما قال و لا ما قيل فيه، و بالذي لا يسرّه الإحسان و لا تسوؤه الإساءة، و بالذي يحاسب على الدون. و السفلة بمعناهم. و في الحديث [5]
[1] الكافي 5: 154 ح 22، التهذيب 7: 7 ح 23، الوسائل 12: 293 ب «10» من أبواب آداب التجارة ح 1.
[2] الكافي 5: 152 ح 9، الفقيه 3: 173 ح 774 مرسلا، و فيه: «فقد حرم عليه الربح»، التهذيب 7: 7 ح 21، الوسائل 12: 292 ب «9» من أبواب آداب التجارة ح 1.