responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 17

الإسلام، مع المكنة.

و الهجرة باقية ما دام الكفر باقيا (1).


و احترز بمن يضعف عن إقامتها، عن ذي القوّة أو العشيرة، بحيث يمنعه ذلك من أذى المشركين، و يقدر على إقامة الشعار، فلا يجب عليه الهجرة. و مع ذلك يستحب له الهجرة، لئلا يكثر به سواد المشركين. و لو تعذّرت على من يجب عليه لمرض، أو عدم نفقة، فلا حرج، لقوله تعالى إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ [1]. و اليه أشار المصنف بقوله: «مع المكنة».

و ألحق الشهيد- فيما نقل عنه- ببلاد الشرك بلاد الخلاف التي لا يتمكن فيها المؤمن من إقامة شعار الايمان، فيجب عليه الهجرة منها- مع إمكان انتقاله- إلى بلد يحصل فيه اقامة الشعار.

قوله: «و الهجرة باقية ما دام الكفر باقيا».

(1) نبّه بذلك على خلاف بعض العامّة، حيث زعم انقطاعها بالفتح، لقوله صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم: «لا هجرة بعد الفتح» [2]. و هو معارض بقوله (صلى الله عليه و آله و سلم): «لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، و لا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها» [3]. و حينئذ فيحمل الخبر الأوّل على الهجرة من مكّة، لأنّها صارت دار الإسلام، فلا يلزم نفي الهجرة من غيرها.

و لا يرد أنّ الأصل عدم الإضمار، و إجراء العام على عمومه، لأنّ ذلك حيث لا يلزم تنافي الأخبار، و إلّا وجب الجمع بينها ما أمكن، و لو بما هو أبعد من الإضمار و التخصيص. و هو موضع وفاق. و أجيب أيضا بأنّ الهجرة المنفيّة هي الفاضلة، كفضلها قبل الفتح، لقوله تعالى لٰا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ [4].


[1] النساء: 98.

[2] الكافي 5: 443 ح 5، الفقيه 3: 227 ح 1070، الوسائل 11: 77 ب «36» من أبواب جهاد العدو ح 7.

[3] سنن أبي داود 3: 3 ح 2479، و قريبا من لفظه في مسند أحمد 1: 192.

[4] الحديد: 10.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست