responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 138

و تحرم من قبل الجائر إذا لم يأمن اعتماد ما يحرم. و لو أمن ذلك و قدر على الأمر بالمعروف [و النهي عن المنكر] استحبت (1).


عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق (عليه السلام). و هو شهادة بالاتصال. و لعله ((رحمه الله)) اطّلع على المسؤول من محل آخر غير المشهور من كتب الحديث.

و الشيخ [1] ((رحمه الله)) جمع بين الروايات بحمل هذه على الكراهة، و لا بأس به.

و لو دلّت القرائن الحالية أو المقالية على تسويغ أخذه، قوي القول بالجواز.

و حينئذ فيأخذ كغيره، لا أزيد. هكذا شرطه كلّ من سوّغ له الأخذ، و صرّح به في الروايتين المجوزتين. و ظاهر هذا الشرط أنّه لا يجوز له تفضيل بعضهم على بعض، لأنّه من جملتهم. و يتّجه ذلك إذا كان المعيّن للصرف محصورا، امّا لو كانوا غير محصورين- كالفقراء- فجواز التفاضل مع عدم قرينة خلافه أوضح، خصوصا إذا كان المال من الحقوق الواجبة كالزكاة، فإنّ التسوية فيها ليست بلازمة. و المسألة مفروضة فيما هو أعمّ من الواجب و الندب.

و يجوز له ان يدفع إلى عياله و أقاربه كما يدفع إلى غيرهم على القولين، اقتصارا في موضع المنع على مدلول الرواية و هو نفسه.

و لا فرق على القولين بين أن يقول له الآمر اقسمه أو اصرفه أو ادفعه إليهم أو ضعه فيهم أو غيره، لاشتراك الجميع عرفا في المعنى.

و منهم من فرّق فجوّز له الأخذ إن كانت الصيغة «ضعه فيهم» أو ما أدّى معناه، و منعه إن كانت الصيغة بلفظ «ادفعه» أو «اصرفه» و نحوهما. و ليس بشيء.

قوله: «و لو أمن ذلك و قدر على الأمر بالمعروف استحبّت».

(1) هذه المسألة قد سبق شطر منها في كتاب الأمر بالمعروف [2]، و أنّه يجوز اقامة الحدود، على الوجه الذي فصلناه. و قد أطلقوا هنا جواز التولية أو استحبابها في الفرض المذكور، مع الأمن من اعتماد المحرّم، و القدرة على الأمر بالمعروف. و مقتضى هذا الشرط وجوب التولية، لأنّ القادر على الأمر بالمعروف يجب عليه و ان لم يولّه


[1] الاستبصار 3: 54 ذيل ح 176.

[2] ص 106- 107.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست