responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 139

و لو أكره جاز له الدخول دفعا للضرر اليسير، على كراهيّة. و تزول الكراهية لدفع الضرر الكثير (1)، كالنفس، أو المال، أو الخوف على بعض المؤمنين.

[الخامسة: إذا أكرهه الجائر على الولاية]

الخامسة: إذا أكرهه الجائر على الولاية (2)، جاز له الدخول و العمل بما يأمره، مع عدم القدرة على التفصّي، إلّا في الدماء المحرمة، فإنّه لا تقية فيها.


الظالم. و لعل وجه عدم الوجوب كونه بصورة النائب عن الظالم، و عموم النهي [1] عن الدخول معهم، و تسويد الاسم في ديوانهم، فاذا لم يبلغ حدّ المنع، فلا أقل من الحكم بعدم الوجوب. و لا يخفى ما في هذا التوجيه.

قوله: «جاز له الدخول دفعا للضرر اليسير على كراهية و تزول الكراهية بدفع الضرر الكثير. إلخ».

(1) قد تقدّم [2] في باب الأمر بالمعروف أنّ ضابط الإكراه المسوغ للولاية، الخوف على النفس أو المال أو العرض، عليه أو على بعض المؤمنين، على وجه لا ينبغي تحمّله عادة، بحسب حال المكره في الرفعة و الضعة، بالنسبة إلى الإهانة. و أمّا ما ذكره هنا من الضرر اليسير و الكثير في الحكم بالكراهة و عدمها، فيمكن الرجوع فيه إلى العرف، فما عدّ يسيرا منه ينبغي تحمّله، دون الكثير. و لا يخفى أنّ المراد مع عدم تمكنه من الأمر بالمعروف، و عدم أمنه من الدخول في المحرّم، و إلّا لم يكره و إن لم يكره. بل يجوز الدخول مع الإكراه، و إن علم الدخول في المحرم، كما سيأتي.

قوله: «إذا أكرهه الجائر على الولاية. إلخ».

(2) قد ذكر المصنف ((رحمه الله)) في هذه المسألة شرطين: أحدهما الإكراه، و الثاني:

عدم قدرة المأمور على التفصيّ، و هما متغايران، فإنّ الإكراه يجوز أن يجامع القدرة- كما عرفت من تعريفه- فالثاني- أخصّ من الأوّل. و الظاهر أنّ مشروطهما مختلف،


[1] الوسائل ج 12: 138 ب «45» من أبواب ما يكتسب به ح 10، 12.

[2] ص 111.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست