responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 118

[الفصل الأوّل فيما يكتسب به]

الفصل الأوّل فيما يكتسب به و هو ينقسم الى محرّم، و مكروه، و مباح (1)

[فالمحرّم منه أنواع]

فالمحرّم منه أنواع:

[الأوّل: الأعيان النجسة]

الأوّل: الأعيان النجسة.


و خصوص من وجه، يجتمعان في بيع الأعيان للتكسّب بها، و ينفرد البيع بقصد القنية و نحوها، و تنفرد المكاسب بتحصيلها بالمنافع و الصلح و نحوه.

قوله: «فيما يكتسب به، و ينقسم الى محرّم و مكروه و مباح».

(1) قد جعل المصنّف الأقسام ثلاثة كما ترى، و ذكر جماعة [1] انقسامها إلى الأحكام الخمسة بإضافة الوجوب و الندب، و عدّوا من الواجب ما يضطر اليه لمؤنته و مئونة عياله، و من المندوب ما يقصد به التوسعة عليهم حيث تندفع الحاجة بغيره. و كلّ من التقسيمين حسن، و إن كان ما هنا أحسن، إذ لا خلل في الثلاثة، و لا تداخل في الخمسة، فإنّ مورد القسمة في الثلاثة ما يكتسب به، و هو العين و المنفعة، و ظاهر أنّ الوجوب و الندب لا يرد عليهما من حيث أنّهما عين خاصة و منفعة، بل بسبب أمر عارض و هو فعل المكلّف. و مورد الخمسة الاكتساب الذي هو فعل المكلّف، و من شأنه أن يقبل القسمة إلى الخمسة فيما يمكن فيه تساوي الطرفين باعتبار العوارض اللاحقة له.

و اعلم أنّ غرض الفقيه بالذات من بحث العقود حكمها من حيث تصحّ و تفسد، و أمّا من حيث تجب أو تندب ليترتّب عليها الثواب فهو من وظائف العبادة،


[1] منهم العلامة في القواعد 1: 119، و ابن فهد الحلي في المهذب البارع 2: 334، و السيوري في التنقيح الرائع 2: 4.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست