responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 119

كالخمر، و الأنبذة (1)، و الفقاع و كلّ مائع نجس، عدا الأدهان لفائدة الاستصباح بها تحت السماء (2).


أو من حيث تحرم فيترتّب عليها العقاب، فهو بالعبادة أشبه من حيث وجوب تركها، لكن لا محذور في ذكر ذلك هنا استطرادا باعتبار اختلاف جهة المكاسب، فإنّها قد تكون عبادة من جهة، و معاملة من أخرى، و كذا باقي العقود كالصلح و الإجارة، و مثله النكاح.

قوله: «و الأنبذة».

(1) جمع نبيذ، و هو الشراب المخصوص المسكر المعمول من التمر، و جمعه باعتبار تعدّد أفراده، أو غلب على باقي المسكرات المعمولة من الأرز و الذرة و غيرهما اسم النبيذ، و إن اختصّت باسم آخر. و ضابط المحرّم هنا كلّ مسكر مائع بالأصالة. و في حكمه الجامدات كالحشيشة إن لم يفرض لها نفع آخر، و قصد ببيعها المنفعة المحلّلة.

قوله: «و كلّ مائع نجس عدا الأدهان لفائدة الاستصباح بها تحت السماء».

(2) بناء على أنّ المائعات النجسة لا تقبل التطهير بالماء، فإنّه أصحّ القولين. و لو قلنا بقبولها الطهارة جاز بيعها مع الإعلام بحالها. و لا فرق في عدم جواز بيعها على القول بعدم قبولها الطهارة بين صلاحيتها للانتفاع على بعض الوجوه و عدمه، و لا بين الإعلام بحالها و عدمه، على ما نصّ عليه الأصحاب و غيرهم.

و أمّا الأدهان النجسة بنجاسة عارضة، كالزيت تقع فيه الفأرة، فيجوز بيعها لفائدة الاستصباح بها، و إنّما أخرج هذا الفرد بالنصّ [1]، و إلّا فكان ينبغي مساواتها لغيرها من المائعات النجسة التي يمكن الانتفاع بها في بعض الوجوه.

و قد ألحق بعض الأصحاب [2] ببيعها للاستصباح بها بيعها لتعمل صابونا، أو ليدهن بها الأجرب و نحو ذلك. و يشكل بأنّه خروج عن مورد النصّ المخالف


[1] الوسائل 12: 66 ب «6» من أبواب ما يكتسب به.

[2] حاشية المحقق الكركي على الشرائع: 328 «مخطوط». راجع أيضا جامع المقاصد 4: 13.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست