responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 109

و مع اتّصاف المتعرّض للحكم بذلك، يجوز الترافع اليه (1)، و يجب على الخصم اجابة خصمه، إذا دعاه للتحاكم عنده.


بقوله مع عدالته، إلّا أنّ مثل هذه الحكاية لا تعدّ فتوى، بل حكاية لها أو رواية، و لو أطلق عليه الفتوى كان مجازا.

و قد صرّح الأصحاب في هذا الباب من كتبهم المختصرة و المطولة و في غيره، باشتراط حياة المجتهد في جواز العمل بقوله، و أنّ الميّت لا يجوز العمل بقوله. و لم يتحقّق إلى الآن في ذلك خلاف ممّن يعتدّ بقوله من أصحابنا، و ان كان للعلامة في ذلك خلاف مشهور. و تحقيق المسألة في موضع آخر.

قوله: «و مع اتّصاف المتعرض للحكم بذلك يجوز الترافع إليه.

إلخ».

(1) المشار إليه ب«ذلك» هو كونه عارفا بالأحكام، مطّلعا على مئاخذها على الوجه المعتبر. و الأصل في ذلك ما رواه عمر بن حنظلة، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة فتحاكما إلى السلطان و الى القضاة أ يحلّ ذلك؟ فقال: «من تحاكم الى الطاغوت فحكم له فإنّما يأخذ سحتا، و إن كان حقّه ثابتا، لأنّه أخذه بحكم الطاغوت، و قد أمر اللّٰه تعالى أن يكفر بها». قلت: كيف يصنعان؟ قال: «انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا، و نظر في حلالنا و حرامنا، و عرف أحكامنا، فليرضوا به حاكما، فإنّي قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه، فإنّما بحكم اللّٰه استخفّ و علينا ردّ، و الرادّ علينا رادّ على اللّٰه، و هو على حدّ الشرك باللّه عزّ و جلّ» [1] و نحوه أخبار أخر.

و قد استنبط الأصحاب الشرائط المعتبرة في الاجتهاد من هذا الحديث، بل من قوله: «و عرف أحكامنا» فإن معرفتها يتوقف على ما ذكر. و دلّ أيضا على أنّ كلّ من كان متصفا بذلك فهو منصوب من قبله (عليه السلام) على وجه كلّي، و من هذا شأنه


[1] مرّ ذكر مصادره في الصفحة المقابلة هامش (2).

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست