نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 3 صفحه : 108
و لا يجوز أن يتعرض لإقامة الحدود، و لا للحكم بين الناس، إلّا عارف بالأحكام (1)، مطّلع على مئاخذها، عارف بكيفية إيقاعها على الوجوه الشرعية.
رواية [1] عن الصادق (عليه السلام) في طريقها ضعف. و لكن رواية عمر بن حنظلة مؤيدة لذلك [2]، فإنّ إقامة الحدود ضرب من الحكم، و فيه مصلحة كلية و لطف في ترك المحارم، و حسم لانتشار المفاسد. و هو قويّ. و لا يخفى أن ذلك مع الأمن من الضرر عليه و على غيره من المؤمنين.
قوله: «و لا للحكم بين الناس إلّا عارف بالأحكام. إلخ».
(1) المراد بالعارف المذكور الفقيه المجتهد، و هو العالم بالأحكام الشرعية بالأدلة التفصيلية. و جملة شرائطه مفصّلة في مظانّها. و هذا الحكم- و هو عدم جواز الحكم لغير المذكور- موضع وفاق بين أصحابنا. و قد صرّحوا فيه بكونه إجماعيا. و في حكمه الإفتاء. و الفرق بينهما أنّ الحكم إنشاء قول في حكم شرعي يتعلّق بواقعة شخصيّة، كالحكم على زيد بثبوت دين لعمرو في ذمته. و الفتوى حكم شرعي على وجه كليّ، كالحكم بأنّ قول ذي اليد مقدّم على الخارج مع اليمين، أو إخبار عن حكم معيّن بحيث يمكن جعله كلّيا، كقوله: «صلاة زيد باطلة، لأنّه تكلّم فيها عمدا» فإنّه و إن كان حكما جزئيا، لكن يمكن جعله كلّيا، بحيث يكون هذا الجزئي من جملة أفراده، كقوله: «كلّ من تكلّم في صلاته عمدا بطلت صلاته» بخلاف الحكم.
و إنّما يمتنع الفتوى لغير المتّصف إذا أسندها إلى نفسه، أو يطلق بحيث لا يتميّز. أمّا إذا حكاها عن مجتهد، يجوز العمل بفتواه فإنّ ذلك جائز، و يجوز التمسّك
[1] لعل المراد بها رواية أبي خديجة المروية في التهذيب 6: 303 ح 846، و الوسائل 18: 100 ب «11» من أبواب صفات القاضي ح 6.