نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 3 صفحه : 107
و قيل: لا، و هو أحوط.
و لو اضطره السلطان إلى إقامة الحدود، جاز حينئذ إجابته، ما لم يكن قتلا ظلما، فإنّه لا تقية في الدماء (1).
و قيل: يجوز للفقهاء العارفين إقامة الحدود (2)، في حال غيبة الإمام، كما لهم الحكم بين الناس، مع الأمن من ضرر سلطان الوقت.
و يجب على الناس مساعدتهم على ذلك.
جاز له إقامة الحدود على أهلها تقيّة للجائر، كما يجوز التقيّة في غير الحدود كالفتوى و العبادة. و أوجبوا عليه أن ينوي النيابة عن الإمام الحق لا الجائر. و يقرب ذلك إن بلغ الأمر حدّ الإجبار، أو كان فقيها، و إلّا فالمنع أقرب. و لا يتحقّق قصد النيابة عن الإمام (عليه السلام) مع عدم اتصاف النائب بصفات الفتوى، فيكون القصد غير مؤثر في التجويز. و لو أريد به الفقيه لم يكن لإفراده عن تولّي الفقهاء في حال الغيبة إقامة الحدود- كما سيأتي ان شاء اللّٰه تعالى- وجه. إلّا أن يقال: إنّه باعتبار صورة النيابة عن الجائر يتوهم المنع، و ان جاز هناك. و هو ضعيف.
قوله: «ما لم يكن قتلا ظلما، فإنّه لا تقيّة في الدماء».
(1) ألحق به الشيخ [1] ((رحمه الله)) الجرح و هو مناسب لتعليل المصنّف، فإنّ التقيّة المنفيّة في الدماء نكرة في سياق النفي فيعمّ. و في بعض العبارات لا تقيّة في قتل النفوس، فيخرج الجرح الذي لا يفضي اليه. و لا يحضرني مستند أرتّب عليه الحكم.
قوله: «و قيل: يجوز للفقهاء العارفين إقامة الحدود. إلخ».
(2) هذا القول مذهب الشيخين [2] ((رحمهما الله)) و جماعة من الأصحاب [3]. و به