نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 56
الأشبه (1)، و إن أفطره فأهلّ شوال ليلة التاسع و العشرين من هلال رمضان قضاه. و كذا لو قامت بينة برؤية ليلة الثلاثين من شعبان.
و كل شهر يشتبه رؤيته يعدّ ما قبله ثلاثين. و لو غمّت شهور السنة عدّ كل شهر منها ثلاثين، و قيل: ينقص منها لقضاء العادة بالنقيصة، و قيل: يعمل في ذلك برواية الخمسة، و الأول أشبه (2).
قوله: «و لو صامه بنية رمضان لأمارة قيل: يجزيه و قيل: لا، و هو الأشبه».
(1) المراد بالأمارة هنا نحو شهادة الواحد، و العدد الذي لا يثبت به الشياع. و قد يراد بها كلما أفاد الظن بدخول شهر رمضان و ان كان بحساب و نحوه. و الأصح عدم الأجزاء مطلقا.
قوله: «و لو غمت شهور السنة- إلى قوله- و الأول أشبه».
(2) الأول هو قول الأكثر لأصالة عدم النقصان. و يشكل بأن ذلك خلاف الواقع في جميع الأزمان، و بمنع كون التمام هو الأصل إذ ليس للشهر وظيفة معينة حتى يكون خلافها خارجا عن الأصل. و انما المعتبر شرعا الأهلة و هي محتملة للأمرين.
و يجاب بأن معنى الأصل أن الشهر المعين- كشعبان مثلا- واقع ثابت فالأصل استمراره الى أن يتحقق زواله، و لا يتم ذلك إذا بمضي ثلاثين، و كذا القول في غيره.
أو نقول: إذا حصلت الخفية للهلال- و هو المحاق- فالأصل بقاؤها و عدم إمكان الرؤية الى أن يتحقق خلافه بمضي الثلاثين.
و لكن ذلك متوجه في الشهرين و الثلاثة، اما في جميع السنة- كما هو المفروض- ففيه إشكال لبعده، و عدم وجود نظيره. و من ثمَّ قال جماعة من الأصحاب منهم العلامة [1] و الشهيد في الدروس [2] بالرجوع إلى رواية الخمسة، و لا بأس به عملا بالرواية و قضاء العادة. لكن يبقى الاشكال فيما لو غمّ بعض السنة خاصة كما هو