نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 50
النظر الثاني في أقسامه
و هي أربعة: واجب، و ندب، و مكروه، و محظور.
و الواجب ستة
: صوم شهر رمضان، و الكفارات، و دم المتعة، و النذر و ما في معناه، و الاعتكاف على وجه (1)، و قضاء الواجب.
القول في شهر رمضان
و الكلام في علامته، و شروطه، و أحكامه.
اما الأول: فيعلم الشهر برؤية الهلال.
فمن رآه وجب عليه الصوم، و لو انفرد برؤيته. و كذا لو شهد، فردّت شهادته. و كذا يفطر لو
الشيء يمرن مرونا و مرانة، إذا تعوده و استمر عليه. و يقال: مرنت يده على العمل إذا صلبت. و المراد هنا حمل الولي للصبي و الصبية على الصوم ليعتاده و يصلب عليه فلا يجد فيه مشقّة بعد البلوغ. و كذا القول في الصلاة و غيرها من العبادات. و يفهم من قوله: «و يشدد عليهما لسبع» أنهما يؤمران به قبل السبع من غير تشديد مع الطاقة. و رواية معاوية بن وهب عن الصادق (عليه السلام)[1] دالة على عدم التحديد. و كذا مقطوعة سماعة [2]. و لو أطاق بعض النهار فعل لصحيحة الحلبي عن الصادق (عليه السلام)[3].
قوله: «و الاعتكاف على وجه».
(1) كما لو وجب بنذر و شبهه، و اليوم الثالث إذا اعتكف يومين ندبا، و ما أشبه ذلك.
[1] الكافي 4: 125 ح 2، الفقيه 2: 76 ح 332، التهذيب 4: 326 ح 1012، الاستبصار 1: 409 ح 1563، الوسائل 7: 167 ب «29» من أبواب من يصح منه الصوم ح 1.
[2] الكافي 4: 125 ح 3، الفقيه 2: 76 ح 331، الوسائل ح 2 من الباب المذكور.