responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 487

[السابع: قلع شجرة الحرم]

السابع: قلع شجرة الحرم.

و في الكبيرة بقرة و لو كان محلّا، و في الصغيرة شاة، و في أبعاضهما قيمته. و عندي في الجميع تردّد (1).


الأولى، فيجب للأخيرتين بقرة، أو عن الثانية بالبقرة، فيجب في الثالثة شاة.

و الضابط أن ينظر عند إرادة التكفير الى العدد السابق الذي لم يكفر عنه، فان كان واحدا فشاة، أو اثنين فبقرة، أو ثلاثة فبدنة، فإن كفّر على كلّ مرّة فالشاة ليس إلّا، أو على كلّ مرّتين فالبقرة، أو على كلّ ثلاث فالبدنة. و كذا لو كفّر على أزيد من ثلاث فالبدنة خاصّة عن الجميع. و كذا القول في اليمين صادقا، بمعنى أنّه ان كفّر على كلّ ثلاث تعدّدت الشاة، و إن لم يكفّر حتى زاد عنها فشاة واحدة.

قوله: «قلع شجر الحرم و في الكبيرة بقرة- إلى قوله- تردد».

(1) منشأ التردد من قصور المستند، فإنّه رواية مرسلة [1] تضمّنت حكم الكبيرة بوجوب البقرة خاصّة، و أصالة البراءة تدفعها، و من اعتضاده بالشهرة بين الأصحاب، حتى ادّعى عليه في الخلاف الإجماع [2]، مع الإجماع على تحريم قلعه المناسب لضمانه. و العمل على المشهور أقوى. و لا فرق في ذلك بين المحلّ و المحرم.

و يكفي في تحريم الشجرة كون شيء منها في الحرم، سواء كان أصلها أم فرعها، لرواية معاوية [3]. و المراد بقطع الشجرة جذّها [4] من أصلها، و هو في معنى قلعها الذي هو مورد النص، و به عبّر المعظم. و يستثنى منها شجر النخل و الفواكه، و ما أخذ من الحلّ و أثبت [5] في الحرم، و الشجرة اليابسة، و من الأبعاض عودي المحالة،


[1] التهذيب 5: 381 ح 1331، الوسائل 9: 301 ب «18» من أبواب بقية كفارات الإحرام ح 3.

[2] الخلاف 2: 408 مسألة: 281.

[3] الكافي 4: 231 ح 4، الفقيه 2: 165 ح 717، التهذيب 5: 379 ح 1321، الوسائل 9: 177 ب «90» من أبواب تروك الإحرام ح 1.

[4] في «ن» و «ه» و «م» جزّها.

[5] في «ن» و أنبتت. و في «ج» مهملة. و في بعض النسخ أنبت. و بعضها الآخر غير مقروء.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست