نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 478
و لو جامع أمته محلّا، و هي محرمة بإذنه، تحمّل عنها الكفّارة، بدنة أو بقرة أو شاة. و إن كان معسرا، فشاة أو صيام (1) ثلاثة أيام.
و قيّد جماعة [1] الاستمناء بكونه بيده، و الخبر [2] وارد في مطلق العبث به.
و القول بالإفساد للشيخ [3]، استنادا إلى حسنة إسحاق بن عمّار عن الكاظم [4](عليه السلام)، و لا معارض لها. و هو قويّ مع العمد و العلم كالوطء.
قوله: «و لو جامع أمته محلا و هي محرمة- إلى قوله- و ان كان معسرا فشاة أو صيام».
(1) المراد أنّه جامعها مكرها لها، بقرينة التحمّل عنها، فلو كانت مطاوعة وجبت عليها الكفّارة أيضا، و صامت عوض البدنة ثمانية عشر يوما، و وجب عليها القضاء، و عليه مئونته، و التمكين منه، لاستناده إلى فعله عن نسك وقع بإذنه. كلّ ذلك مع العلم بالتحريم و التعمّد. و لو طاوعته و كانت هي خاصّة جاهلة فلا شيء عليها، و وجبت عليه الكفّارة.
و المراد بإعساره الموجب للشاة أو الصيام إعساره عن البدنة و البقرة، و بالصيام ثلاثة أيّام كما هو الواقع في إبدال الشاة. و في بعض النسخ تصريح بأنّه ثلاثة. و المرجع في المعسر و الموسر إلى العرف.
و لو كان بدل الأمة عبدا محرما بإذنه، ففي إلحاقه بها وجهان: من عدم النص، و أصالة البراءة من الكفّارة، و من اشتراكهما في المملوكية، و كون فعله أفحش، فيناسب ترتّب العقوبة عليه. و اختاره بعض المتأخرين [5]. و هو أحوط.
[1] منهم المصنف في المختصر النافع: 107، و ابن سعيد الحلي في الجامع للشرائع: 188، و العلامة في القواعد 1: 98.