responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 463

و هل يجوز صيد حمام الحرم و هو في الحلّ؟ (1) قيل: نعم، و قيل: لا، و هو الأحوط. و من نتف ريشة من حمام الحرم (2) كان عليه صدقة، و يجب أن يسلمها بتلك اليد. و من أخرج صيدا من الحرم وجب عليه إعادته. و لو تلف قبل ذلك ضمنه.


قوله: «و هل يجوز صيد حمام الحرم و هو في الحلّ. إلخ».

(1) وجه الجواز أنّه حينئذ ليس من صيد الحرم، كما لو خرج غيره من الحيوان من الحرم، فانّ صيده جائز إجماعا. و المنع أقوى، لصحيحة علي بن جعفر عن أخيه (عليهما السلام): «لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنّه من حمام الحرم» [1].

قوله: «و من نتف ريشة من حمام الحرم. إلخ».

(2) ليس في العبارة ما يدل على أنّه نتف الريشة بيده حتّى يشير إليها. بل هي أعم، لجواز نتفها برجله و فمه و غيرهما. لكنّ الرواية وردت بأنّه يتصدّق بشيء باليد الجانية [2]. و هي سالمة من الإيراد، لكن يبقى فيها أنّ النتف بغير اليد خال من الحكم [3]. و الظاهر حينئذ جواز الصدقة كيف شاء. و لو أخرجها بغير اليد الجانية لم يجز. و يجزي مسمّى الصدقة. و لا يسقط الصدقة بنبات الريش.

و مورد النص الريشة، فلو نتف أكثر احتمل الأرش كغيره، و تعدّد الصدقة بتعدده، و هو اختيار الدروس [4]. و الأقوى الأوّل إن كان النتف دفعة، و إلّا الثاني، و هو اختيار العلّامة [5]. و يشكل الأرش، حيث لا يوجب ذلك نقصا أصلا. و يمكن حينئذ وجوب الصدقة بشيء، لأنّ ثبوته في الواحدة يستلزمه في الزائد بطريق أولى إذا


[1] التهذيب 5: 348 ح 1209، الوسائل 9: 203 ب «13» من أبواب كفّارات الصيد ح 4.

[2] الكافي 4: 235 ح 17، الفقيه 2: 169 ح 739، التهذيب 5: 348 ح 1210، الوسائل 9:

203 ب «13» من أبواب كفّارات الصيد ح 5.

[3] كذا في «ه» و «ك» و في سائر النسخ: «أنّه لو اتفق النتف بغير اليد خاليا من الحكم».

[4] الدروس: 103.

[5] التذكرة 1: 348.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست