responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 416

و لو عجز صام عن كلّ مدّين يوما (1)، و لو عجز صام ثمانية عشر يوما (2).


نقصت عن الستّين، لصحيحة زرارة و محمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام) [1].

قوله: «و لو عجز صام عن كلّ مدّين يوما».

(1) ظاهر العبارة يقتضي وجوب صوم ستّين يوما، إلّا أن ينقص القيمة عن الستّين، فيقتصر على صيام قدر ما وسعت من المساكين، و ظاهر الأخبار يقتضيه.

و ذهب جماعة من الأصحاب [2] إلى وجوب صوم ستّين مطلقا، و لا شاهد له، و إن كان هو الأحوط.

ثمَّ إن قلنا بجواز الاقتصار على صوم ما قابل الإطعام، فوافقت القيمة عددا معيّنا كالخمسين فظاهر. و إن فضل عن مسكين فضل لا يبلغ المدّ أو المدّين وجب دفعه إلى مسكين آخر و إن قلّ. لكن هل يجب صوم يوم في مقابلته؟ الأجود ذلك، لأنّ ذلك القدر و إن نقص عن المدّ و المدّين لكن يصدق عليه أنّه طعام في الجملة، و قد قال الباقر (عليه السلام) في صحيحة محمد بن مسلم: «فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكلّ طعام مسكين يوما» [3]. و يحتمل عدم وجوب صوم في مقابلته حملا للطعام على المعهود المأمور، و هو المدّ أو المدّان. و يؤيّده رواية أبي عبيدة في الموثّق عن الصادق (عليه السلام): «فان لم يقدر على إطعام صام لكلّ نصف صاع يوما» [4]. و في التذكرة لا نعلم خلافا في وجوب صوم يوم كامل هنا، لأنّ صيام اليوم لا يتبعّض، و السقوط غير ممكن لشغل الذّمة، فيجب إكمال اليوم [5].

قوله: «و إن عجز صام ثمانية عشر يوما».

(2) هذا هو المشهور. و به يجمع بين الأخبار التي دلّ بعضها على صوم الستين


[1] الفقيه 2: 232 ح 1110، الوسائل الباب المذكور ح 7.

[2] المقنعة: 435، جمل العلم و العمل: 113، المراسم: 119، قواعد الأحكام 1: 94.

[3] التهذيب 5: 342 ح 1184، الوسائل 9: 185 ب «2» من أبواب كفّارات الصيد ح 8.

[4] الكافي 4: 387 ح 10، التهذيب 5: 341 ح 96 و 466 ح 1626، الوسائل 9: 183 ب «2» من أبواب كفّارات الصيد ح 1.

[5] التذكرة 1: 345.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست