نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 416
و لو عجز صام عن كلّ مدّين يوما (1)، و لو عجز صام ثمانية عشر يوما (2).
نقصت عن الستّين، لصحيحة زرارة و محمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام)[1].
قوله: «و لو عجز صام عن كلّ مدّين يوما».
(1) ظاهر العبارة يقتضي وجوب صوم ستّين يوما، إلّا أن ينقص القيمة عن الستّين، فيقتصر على صيام قدر ما وسعت من المساكين، و ظاهر الأخبار يقتضيه.
و ذهب جماعة من الأصحاب [2] إلى وجوب صوم ستّين مطلقا، و لا شاهد له، و إن كان هو الأحوط.
ثمَّ إن قلنا بجواز الاقتصار على صوم ما قابل الإطعام، فوافقت القيمة عددا معيّنا كالخمسين فظاهر. و إن فضل عن مسكين فضل لا يبلغ المدّ أو المدّين وجب دفعه إلى مسكين آخر و إن قلّ. لكن هل يجب صوم يوم في مقابلته؟ الأجود ذلك، لأنّ ذلك القدر و إن نقص عن المدّ و المدّين لكن يصدق عليه أنّه طعام في الجملة، و قد قال الباقر (عليه السلام) في صحيحة محمد بن مسلم: «فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكلّ طعام مسكين يوما» [3]. و يحتمل عدم وجوب صوم في مقابلته حملا للطعام على المعهود المأمور، و هو المدّ أو المدّان. و يؤيّده رواية أبي عبيدة في الموثّق عن الصادق (عليه السلام): «فان لم يقدر على إطعام صام لكلّ نصف صاع يوما» [4]. و في التذكرة لا نعلم خلافا في وجوب صوم يوم كامل هنا، لأنّ صيام اليوم لا يتبعّض، و السقوط غير ممكن لشغل الذّمة، فيجب إكمال اليوم [5].
قوله: «و إن عجز صام ثمانية عشر يوما».
(2) هذا هو المشهور. و به يجمع بين الأخبار التي دلّ بعضها على صوم الستين