responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 411

و لا بأس بقتل البرغوث (1). و في الزنبور تردّد، و الوجه المنع (2). و لا كفّارة


على جواز قتلهما [1]. و على الأوّل، لو اتّفق من رميهما قتلهما بغير قصد فلا شيء عليه.

و هل يجب الاقتصار على ما يتأدّى به تنفيرهما؟ نظر، من إطلاق النصوص بجواز رميهما كيف اتّفق، و من النّهي عن قتلهما. فطريق الجمع محاولة تنفيرهما خاصّة. و العمل بالرواية المقتضية لإباحة الرّمي يقتضي اختصاصه بما لو كانت الحدأة على ظهر البعير فلا يجوز عن غيره. أمّا الغراب فجائز مطلقا. و ربّما قيد [1] الغراب الّذي يجوز رميه بالمحرّم منها، فما يجوز أكله منه كالزاغ لا يجوز رميه مطلقا. و الأصح جواز رمي الجميع.

و الحدأة- بكسر الحاء و فتح الدال مع الهمز المحرّك مثال عنبة- طائر مخصوص و أحد جموعه حدأ، كحبرة و حبر، و عنبة و عنب. قال الجوهري: و لا يقال: حدأة بالفتح. و العامة تقول: حدا، بالفتح غير مهموز [3]. و أمّا الغراب فهو أربعة أصناف. و سيأتي بيانها في باب الأطعمة ان شاء اللّه. و في بعض كتب اللغة أنّ الحدأة منها أسود و منها رمد [4].

قوله: «و لا بأس بقتل البرغوث».

(1) هذا هو الأقوى، للأصل، و لرواية زرارة عن الصادق (عليه السلام) [5]. و ذهب جماعة- منهم الشيخ في التهذيب [6] و العلّامة [7]- إلى تحريم قتله، و هو أولى. و على تقدير التحريم لا فدية له للأصل.

قوله: «و في الزنبور تردّد و الوجه المنع».

(2) قد اختلف الأصحاب في الزّنبور، فأطلق جماعة إباحة قتله، لقول الصّادق


[1] في حاشية «ج» و «ه» و «و»: المقيّد هو المحقق الشيخ علي في حاشية الكتاب. منه سلمه اللّه يراجع حاشية المحقق الثاني على الشرائع: 265.


[1] المبسوط 1: 338.

[3] الصحاح 1: 43 مادّة «حدأ».

[4] حياة الحيوان 1: 325.

[5] الكافي 4: 364 ح 6، الوسائل 9: 164 ب «79» من أبواب تروك الإحرام ح 3.

[6] التهذيب 5: 366 ذيل ح 1275.

[7] التذكرة 1: 330، المنتهى 2: 796 و 800.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست