responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 366

..........


أطلق الشيخ [1] ((رحمه الله)). و ما حمله عليه المصنّف حسن، فإنّه مع عدم وجوب المبيت اختيارا لا فدية له و لا كفارة. و المراد بغروب الشمس هنا هو الغروب المعتبر في حلّ الصلاة و إفطار الصائم.

و لا فرق على تقدير الغروب بين من تأهّب للخروج قبله فغربت عليه قبل أن يخرج و غيره، و لا بين من خرج و لم يتجاوز حدود منى و غيره على الظاهر، لصدق الغروب عليه بمنى، فإنّ أجزاءها متساوية في وجوب المبيت بها. نعم لو خرج منها قبله، ثمَّ رجع بعده لأخذ شيء نسيه [1] لم يجب المبيت. و كذا لو عاد لتدارك واجب عليه بها. و لو رجع قبل الغروب فغربت عليه بها ففي وجوب الإقامة وجهان، و قرّب العلّامة الوجوب [2]. و الوجهان آتيان في وجوب الرمي بعده.

و المراد باتّقاء الصيد عدم قتله، و باتّقاء النساء عدم جماعهنّ في حال الإحرام.

و في إلحاق باقي المحرّمات المتعلّقة بهما، كالقبلة و اللمس بشهوة و العقد و شهادته و أكل الصّيد نظر، من صدق عدم الاتّقاء لغة في جميع ذلك، و من دلالة ظاهر النص [4] على إرادة المعنى الأوّل. و به صرّح بعض الأصحاب [5].

و هل يفرّق بين العامد و الناسي و الجاهل في ذلك؟ نظر، من العموم، و عدم وجوب الكفّارة على النّاسي في غير الصيد و عدم مؤاخذته فيه. و يمكن الفرق بين


[1] في «ج» و «ن» و «م» و «و» بعد هذه العبارة هكذا «فغربت الشمس عليه حينئذ». و لم ترد هذه العبارة في «ك» و «ه»، و هو الصحيح، لقوله «ثمَّ رجع بعده» أي بعد الغروب و لان فرض الرجوع بعده هو ما ذكره بقوله: «و لو رجع قبل الغروب.» و تردد في حكمه.

[2] نسبه إليه في جامع المقاصد 3: 264 و لعل الشارح اعتمد عليه و لم نجده في كتب العلامة بل الموجود فيما لدينا من كتبه خلافه. راجع التذكرة 1: 394 و التحرير 1: 111 و المنتهى 2: 776.


[1] المبسوط 1: 873.

[4] الكافي 4: 522 ح 11، التهذيب 5: 273 ح 932، الوسائل 10: 225 ب «11» من أبواب العود إلى منى ح 1، 7.

[5] راجع جامع المقاصد 3: 262.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست