responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 348

و يكره الكلام في الطواف بغير الدعاء و القراءة.

[الثالث: في أحكام الطواف]

الثالث: في أحكام الطواف.

و فيه اثنتا عشرة مسألة.

[الأولى: الطواف ركن]

الأولى: الطواف ركن، من تركه عامدا بطل حجّه (1)، و من تركه ناسيا قضاه، و لو بعد المناسك.


غير مقدّرة، كما يشترك المساجد في قدر معيّن من مضاعفة الصلاة مع القطع بأفضلية بعضها على بعض، و ذلك يستلزم زيادة الثواب فيه، لكن لا تقدير له. و نظائره كثيرة.

قوله: «الطواف ركن من تركه عامدا بطل حجّة. إلخ».

(1) المراد به غير طواف النساء، فإنّه ليس بركن إجماعا. و المراد بالركن هنا ما يبطل الحج بتركه عمدا خاصّة. و في وقت تحقق البطلان بتركه خفاء، فانّ مقتضى قوله:

«و من تركه ناسيا قضاه و لو بعد المناسك» أنّ العامد يبطل حجّه متى فعل المناسك بعده. و قد ذكر جماعة من الأصحاب أنّه لو قدّم السعي على الطواف عمدا بطل السعي، و وجب عليه الطواف ثمَّ السعي [1]. فدلّ على عدم بطلان الحج بمجرّد تأخير الطواف عمدا. و يقوى توقف البطلان على خروج وقت الحج و هو ذو الحجة، لأنّه وقت لوقوع الأفعال في الجملة، خصوصا الطواف و السعي، فإنّه لو أخّرهما طول ذي الحجة صحّ. و غاية ما يقال: أنه يأثم، و قد تقدّم. و في حكم خروج الشهر انتقال الحاجّ الى محلّ يتعذر عليه العود في الشهر، فإنّه يتحقق البطلان حينئذ و إن لم يخرج. هذا في الحج.

و أمّا العمرة فإن كانت عمرة التمتع كان بطلانها بفواته عمدا متحققا بحضور الموقفين بحيث يضيق الوقت إلّا عن التلبّس بالحج و لمّا يفعله.

و إن كانت مفردة فبخروج السنة إن كانت المجامعة لحج الإفراد أو القران.


[1] السرائر 1: 574، جامع المقاصد 3: 195 و 201.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست