responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 300

و لو اشتراها على انّها تامّة فبانت ناقصة لم يجزه (1).


بقي هنا صورتان و هما ما لو ظهرت سمينة بعد الذبح، أو السمينة مهزولة قبله، و في إجزائه فيهما قولان: أحدهما- و هو اختيار الأكثر- الإجزاء، لموافقة الواقع، و حصول المقتضي في الاولى، و لامتثاله الأمر، و تعبّده بظنّه في الثانية.

و يشهد للأوّل صحيحة العيص بن القاسم عن الصادق (عليه السلام): «إن اشتريته مهزولا فوجدته سمينا أجزأك» [1] فإنّ الظاهر خروجها بعد الذبح. و لو ادّعي الإطلاق عملنا به لعدم المعارض، و مثلها رواية منصور عنه (عليه السلام) [2]. و لهما صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام): «ان اشترى أضحية و هو ينوي أنّها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت عنه. و إن نواها مهزولة فخرجت سمينة أجزأت عنه» [3]. و الأضحية تطلق على الهدي، لاشتراكهما في النسبة إلى عيد الأضحى، و إن كان إطلاقها على غيره أكثر. و في خبر آخر عن الصادق (عليه السلام) كذلك لكن بلفظ الهدي [4].

و ذهب بعض الأصحاب [1] الى عدم الإجزاء فيهما، أمّا الأوّل فلأنّ ذبح ما يعتقده مهزولا غير متقرّب به إلى اللّه إذ لا يتقرب بذلك، بل ذبحه على ذلك الوجه منهيّ عنه، فينافي القربة، فينتفي الإجزاء، إذ ظهور السمن لا يكفي مع عدم القربة. و جوابه أنّه اجتهاد في مقابلة النص. و نمنع عدم التعبد بالمظنون الهزال مطلقا، بل مع عدم ظهور خلافه، فيمكن التعبّد به حال الاشتباه رجاء الموافقة.

و أمّا الثاني فللنّهي عن المهزول، و هو متحقّق حال ذبحه. و جوابه المنع من الكليّة.

و لا ريب أنّ هذا القول أحوط.

قوله: «و لو اشتراها على أنها تامّة فبانت ناقصة لم يجز».

(1) لا فرق هنا بين ظهور المخالفة قبل الذبح و بعده. و الفرق بين العيب و الهزال


[1] نقل العلامة في المختلف: 306 عدم الاجزاء في الصورة الاولى مع هذا التعليل عن ابن أبي عقيل.


[1] الكافي 4: 491- 492 ح 15، الوسائل 10: 111 ب «16» من أبواب الذبح ح 6.

[2] التهذيب 5: 211 ح 712، الوسائل 10: 110 ب «16» من أبواب الذبح ح 2.

[3] التهذيب 5: 205 ح 686، الوسائل 10: 110 ب «16» من أبواب الذبح ح 1.

[4] التهذيب 5: 211 ح 712، الوسائل 10: 110 ب «16» من أبواب الذبح ح 2.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست