responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 263

و في معناه الارتماس (1). و لو غطّى رأسه ناسيا ألقى الغطاء واجبا، و جدّد التلبية استحبابا (2).


موضع من التذكرة [1]، و توقّف في آخر [2] منها. نعم يجوز له حكّ رأسه بيده و دلكه، و هو مرويّ [3].

و الظاهر أنّ الرأس هنا اسم لمنابت الشعر حقيقة أو حكما، فالأذنان ليستا منه، خلافا للتحرير [4].

قوله: «و في معناه الارتماس».

(1) المراد به الدخول تحت الماء بحيث يستر رأسه. و في معناه ستره خاصة بالماء دفعة و إن بقي البدن. و يجوز له غسل رأسه بغير الارتماس، و إفاضة الماء عليه إجماعا.

و روى حريز في الصحيح: «إذا اغتسل المحرم من الجنابة صب على رأسه الماء يميّز الشعر بأنامله بعضه من بعض» [5].

قوله: «و لو غطّى رأسه ألقى الغطاء واجبا، و جدّد التلبية استحبابا».

(2) أما وجوب إلقاء الغطاء على الفور عند الذكر، فلأنّ استدامة التغطية كالابتداء، بل أقوى. و أمّا استحباب التلبية، فلصحيحة حريز عن الصادق (عليه السلام) في المحرم يغطّي رأسه ناسيا أو نائما قال: «يلبّي إذا ذكر» [6]، و لأنّ التغطية تنافي الإحرام فاستحب تجديد ما ينعقد به، و هو التلبية. و لا يفتقر تجديدها إلى تجديد نيّة الإحرام، لإطلاق النّص.


[1] التذكرة 1: 336.

[2] التذكرة 1: 337.

[3] التهذيب 5: 313 ح 1077، الوسائل 9: 159 ب «37» من أبواب تروك الإحرام ح 2. و لم يرد فيه الدلك و يلاحظ ان الكلمة مشطوب عليها في نسخة «ج».

[4] تحرير الأحكام 1: 114.

[5] الكافي 4: 365 ح 2، الفقيه 2: 230 ح 1094، التهذيب 5: 313 ح 1080، الوسائل 9:

160 ب «75» من أبواب تروك الإحرام ح 2.

[6] الفقيه 2: 227 ح 1070، الوسائل 9: 138 ب «55» من أبواب تروك الإحرام ح 6. و لكن راويها الحلبي، و في نفس الباب ح 3 رواية لحريز بنفس المعنى و بلفظ آخر.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست