نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 261
و كذا ما ليس بطيب- اختيارا- بعد الإحرام (1)، و يجوز اضطرارا (2).
على الفور، أمّا لو لم يكن واجبا، أو كان غير فوري ففي تحريم الطيب قبله نظر، من إقامة العزم عليه مقام وجوبه الفوري، و لأن الإحرام يحرّم هذه الأشياء و إن كان مندوبا، و من أنّ فعله لمّا لم يكن متعيّنا لم يكن منافيا للطّيب المتقدم.
قوله: «و كذا ما ليس بطيب اختيارا بعد الإحرام».
(1) و كذا يحرم الادّهان بدهن غير مطيّب، لا استعماله مطلقا فإنّ أكله جائز إجماعا. و تحريم الادهان بعد الإحرام ثابت بالمطيّب و غيره، أمّا قبله إذا لم يكن مطيّبا فلا لإطلاق النص [1]. و في الفرق بين ما يبقى أثره بعد الإحرام و ما يبقى طيبه نظر، فإنّ استدامة الدهن الباقي أثره حاصلة كما أنّ استدامة الطيب فيه كذلك، و الابتداء منفي فيهما، لكن النص هنا مطلق. و قد ادّعى العلّامة عليه الإجماع في التذكرة [2]، فلا بد من القول بجوازه و إن بقي أثره، بخلاف الطيب فقد ورد النهي عن المتقدم منه إذا كان يبقى إليه، ففي رواية الحلبي: «لا تدّهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك و لا عنبر من أجل بقاء الرائحة» [3]. و اختار ابن حمزة هنا الكراهة في المتقدم [4] و هو ظاهر الخلاف [5] فيكون الحكم في المطيّب كغيره. و الاعتماد على الفرق. و ينبغي أن يقرأ «بطيب» في قوله: «و كذا ما ليس بطيّب» بتشديد الياء، عطفا على قوله:
«دهن فيه طيب» فإنّه مع التخفيف يقتضي اختصاص التحريم بدهن فيه ما ليس بطيب، مع أنّ مصاحبة شيء للدهن غير شرط في التحريم.
قوله: «و يجوز مع الضرورة».
(2) لا إشكال في جوازه مع الضرورة، كمداواة الجرح به. انّما الكلام في وجوب