responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 258

و الفسوق، و هو الكذب (1).

و الجدال، و هو قول لا و اللّه و بلى و اللّه (2).


و لا فدية في لبس الخف عند الضرورة عند علمائنا، نص عليه في التذكرة [1].

قوله: «و الفسوق و هو الكذب».

(1) و كذلك السباب لصحيحة معاوية [2]، و عن النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم):

«سباب المسلم فسوق» [3] و في صحيحة علي بن جعفر هو الكذب و المفاخرة [4]. و جميع ذلك محرّم يجب الاحتراز عنه في الإحرام و غيره، لكنّه فيه آكد. و لا كفّارة في الفسوق سوى الاستغفار.

و قال المفيد: الكذب يفسد الإحرام [5].

قوله: «و الجدال و هو قول: لا و اللّه و بلى و اللّه».

(2) هكذا فسّره الصادق [6] و الكاظم (عليهما السلام) [7]، و اختاره المصنّف و الفاضل [8]. و قيل: يتعدّى الى كلّ ما يسمّى يمينا، و اختاره الشهيد ((رحمه الله)) [9]، و هو أولى. و انّما يحرم مع عدم الحاجة اليه، أما لو اضطر إليه لإثبات حق أو نفي باطل، فالأقوى جوازه و لا كفارة.


[1] التذكرة 1: 332.

[2] الكافي 4: 337 ح 3، التهذيب 5: 296 ح 1003، الوسائل 9: 108 ب «32» من أبواب تروك الإحرام ح 1.

[3] أمالي الطوسي 2: 150، الوسائل 8: 598 ب «152» من أبواب أحكام العشرة ح 9.

[4] التهذيب 5: 297 ح 1005، الوسائل 9: 109 ب «32» من أبواب تروك

الإحرام ح 4.

[5] المقنعة: 432.

[6] الكافي 4: 337- 338 ح 3، التهذيب 5: 336 ح 1157، الوسائل 9: 108 ب «32» من أبواب تروك الإحرام ح 1، 3، 5، 8، 9.

[7] تفسير العياشي 1: 95 ح 255، الوسائل 9: 282 ب «1» من أبواب بقية كفارات الإحرام ح 10، و كذا ص 109 ب «32» من تروك الإحرام ح 4.

[8] التذكرة 1: 343، تبصرة المتعلمين: 74.

[9] الدروس: 110.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست