نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 258
و الفسوق، و هو الكذب (1).
و الجدال، و هو قول لا و اللّه و بلى و اللّه (2).
و لا فدية في لبس الخف عند الضرورة عند علمائنا، نص عليه في التذكرة [1].
قوله: «و الفسوق و هو الكذب».
(1) و كذلك السباب لصحيحة معاوية [2]، و عن النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم):
«سباب المسلم فسوق» [3] و في صحيحة علي بن جعفر هو الكذب و المفاخرة [4]. و جميع ذلك محرّم يجب الاحتراز عنه في الإحرام و غيره، لكنّه فيه آكد. و لا كفّارة في الفسوق سوى الاستغفار.
قوله: «و الجدال و هو قول: لا و اللّه و بلى و اللّه».
(2) هكذا فسّره الصادق [6] و الكاظم (عليهما السلام)[7]، و اختاره المصنّف و الفاضل [8]. و قيل: يتعدّى الى كلّ ما يسمّى يمينا، و اختاره الشهيد ((رحمه الله)) [9]، و هو أولى. و انّما يحرم مع عدم الحاجة اليه، أما لو اضطر إليه لإثبات حق أو نفي باطل، فالأقوى جوازه و لا كفارة.