responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 257

و لبس الخفّين، و ما يستر ظهر القدم (1). فان اضطرّ جاز، و قيل:

يشقهما، و هو متروك (2).


فدية فيه. و المرآة بكسر الميم و بعد الهمزة ألف.

قوله: «و لبس الخفين، و ما يستر ظهر القدم».

(1) المحرّم من ذلك ما يسمّى لبسا عليهما، فلا يحرم سترهما بغيره.

و هل الستر المحرّم هو المستوعب للظهر أم مسمى السّاتر؟ يحتمل الأوّل، لورود الحكم في النصوص [1] ممثلا بالخفين و نحوهما مما يقع الستر به بجميع الظهر، و لأنّه لو حرم ستر أيّ جزء كان لما أمكن لبس شيء في الرجل، لأنّ النعلين يفتقران إلى سيور تستر بعض الظهر، و الاكتفاء بشق الخفّين عند تعذّر النّعلين، و إنّما يلزم منه بروز شيء من ظهر القدم. و يشكل بأنّ ذلك لا يكفي اختيارا، بل هو مشروط بتعذّر النعلين فلا دلالة فيه.

و وجه الثاني أنّ كلّ جزء من الظهر ليس أولى من غيره بتحريم الستر فلو لم يعمّ التحريم لزم الترجيح من غير مرجّح، و لأنّ الرأس يحرم ستر جميع أجزائه بغير إشكال، و لا فرق بينهما في المعنى. و لا ريب أنّ القدر الذي يتوقّف عليه لبس النعلين و نحوهما مستثنى، و ينبغي الاقتصار عليه. نعم لا يجب تخفيف الشراك و الشسع الى قدر يندفع به الحاجة، لإطلاق الأمر [2] بلبسهما.

و حكى في التذكرة عن بعض العامة إيجاب ذلك [3].

قوله: «فإن اضطرّ جاز، و قيل: يشقهما، و هو متروك».

(2) هذا القول هو الأجود لورود الأمر به [4]، و لتحريم ستر الظهر فالشقّ مؤد إلى كشف بعضه، فيجب مع الإمكان. و لا يكفي الشق مع وجود النعلين، لأنّ جوازه مشروط بعدمهما في النصوص [5].


[1] الوسائل 9: 134 ب «51» من أبواب تروك الإحرام.

[2] الوسائل الباب المذكور آنفا.

[3] التذكرة 1: 333.

[4] الوسائل الباب المذكور آنفا.

[5] الوسائل الباب المذكور آنفا.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست