نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 257
و لبس الخفّين، و ما يستر ظهر القدم (1). فان اضطرّ جاز، و قيل:
يشقهما، و هو متروك (2).
فدية فيه. و المرآة بكسر الميم و بعد الهمزة ألف.
قوله: «و لبس الخفين، و ما يستر ظهر القدم».
(1) المحرّم من ذلك ما يسمّى لبسا عليهما، فلا يحرم سترهما بغيره.
و هل الستر المحرّم هو المستوعب للظهر أم مسمى السّاتر؟ يحتمل الأوّل، لورود الحكم في النصوص [1] ممثلا بالخفين و نحوهما مما يقع الستر به بجميع الظهر، و لأنّه لو حرم ستر أيّ جزء كان لما أمكن لبس شيء في الرجل، لأنّ النعلين يفتقران إلى سيور تستر بعض الظهر، و الاكتفاء بشق الخفّين عند تعذّر النّعلين، و إنّما يلزم منه بروز شيء من ظهر القدم. و يشكل بأنّ ذلك لا يكفي اختيارا، بل هو مشروط بتعذّر النعلين فلا دلالة فيه.
و وجه الثاني أنّ كلّ جزء من الظهر ليس أولى من غيره بتحريم الستر فلو لم يعمّ التحريم لزم الترجيح من غير مرجّح، و لأنّ الرأس يحرم ستر جميع أجزائه بغير إشكال، و لا فرق بينهما في المعنى. و لا ريب أنّ القدر الذي يتوقّف عليه لبس النعلين و نحوهما مستثنى، و ينبغي الاقتصار عليه. نعم لا يجب تخفيف الشراك و الشسع الى قدر يندفع به الحاجة، لإطلاق الأمر [2] بلبسهما.
(2) هذا القول هو الأجود لورود الأمر به [4]، و لتحريم ستر الظهر فالشقّ مؤد إلى كشف بعضه، فيجب مع الإمكان. و لا يكفي الشق مع وجود النعلين، لأنّ جوازه مشروط بعدمهما في النصوص [5].