نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 170
..........
شيئا، و بعده يستحق بنسبة ما فعل من الأفعال إلى الجملة، و لا يوزّع للعود شيء.
و إن كان قد استؤجر لقطع المسافة ذاهبا و عائدا و الحج، وزّعت الأجرة على الجميع.
و لو استؤجر لقطع المسافة ذاهبا و الحج وزّع عليهما خاصّة. و هذا توجيه واضح و عليه العمل. و لا فرق حينئذ في الأجير بين أن يكون من أهل الحرم و غيره، و لا بين أن يكون ناويا بعد الحج للإقامة بمكّة و غيره. و على قول المصنف يشكل الحكم في جميع من ذكر خصوصا في توزيع الأجرة على الرجوع لمن لا يريده. و كذا القول في أجير الزيارة، فإن التفصيل كله آت فيه.
و هاهنا بحث آخر، و هو انه مع موته قبل أن يحجّ أو ما يقوم مقامه هل يحكم ببطلان الإجارة، و رجوع الحال الى ما كان عليه، فان كانت الحجة عن ميّت تعلقت بماله و كلّف بها وصيّة أو وارثه، و ان كانت عن حيّ عاجز تعلق الوجوب به، و إن كانت عن متبرع رجعت الى أصلها، و تخيّر في الاستنابة ثانيا، أم تبقى لازمة لذمّة الميت، و إنما يكلف بها وصيّة أو وارثه؟.
ظاهر الفتاوى الأوّل، لحكمهم بإعادة الأجرة أو ما قابل المتخلف، و لو كانت الإجارة صحيحة، و الحقّ لازما لوليّ الميت، لم يكن لذلك فائدة.
و الذي يقتضيه الأصول ان الإجارة لا ينفسخ لموت الأجير، إلا أن يشترط عليه العمل بنفسه. و حينئذ فالواجب على وليّه أن يستأجر من ماله لمن يحج عن المستأجر.
و هذا آت في موت أجير الصلاة و الزيارة أيضا.
لكن [1] هذا غير مناف لما ذكره الأصحاب هنا، لأنّهم ذكروا المسألة فيمن استوجر ليحج عن غيره، و هذا يقتضي المباشرة بنفسه، لان معنى قوله: «استأجرتك لتحجّ، أو آجرتك نفسي لاحجّ» لتفعل الحجّ أو لأفعله، و هو صريح في المباشرة، فلا يحتاج الى ان يضم اليه قوله: «بنفسك أو بنفسي، و ان ذكر كان تأكيدا، و كذا القول في الصلاة. فعلى هذا تبطل الإجارة بموته، و يرجع الحكم الى ما كان أولا،