نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 160
أن يقوم في مواضع العبور (1).
فان ركب طريقه قضى، و إن ركب بعضا قيل: يقضي و يمشي مواضع ركوبه، و قيل: بل يقضي ماشيا لإخلاله بالصفة المشترطة، و هو أشبه (2).
المخصوصة؟ فعلى الأوّل يلزم من البلد، و على الثاني من الميقات. و قريب منه الخلاف في الاستيجار عن الميت من البلد أو من الميقات. و المنى ضعيف. و الأصحّ اتّباع قصده في ذلك، فان انتفى فالعرف، و هو الآن دالّ على أنّه من البلد، فان انتفى فالثاني أوجه. و يسقط الوصف بعد طواف النساء على المشهور. و الأصحّ انّه بعد رمي الجمار لانّه آخر أفعاله الواجبة.
(1) أي يقف في السفينة لو اضطر الى العبور بها، لرواية السكوني عن الصادق (عليه السلام)[2] و لأنّ الواجب على الماشي القيام و حركة الرجلين، فاذا فقد أحدهما بقي الآخر. و قد ذهب جماعة [3] الى انّ ذلك على وجه الوجوب لذلك، و الأصح الاستحباب خروجا من خلافهم لضعف المستند. و على القول بالوجوب لو أخلّ به هل يقدح في صحّة الحج؟ يحتمله كما لو ركب، و عدمه و هو الذي اختاره بعض الموجبين [4]، لخروجه عن حقيقة الحجّ، و يضعّف بأنّ المشي كذلك، و لا يقولون به فيه.
و لو تعارض في النهر العبور على قنطرة و سفينة فالظاهر تقديم ما يحصل معه المشي لقدرته على فعل الواجب.
قوله: «و إن ركب بعضا، قيل: يقضي- إلى قوله- و هو الأشبه».
(2) القول الأول للشيخ ((رحمه الله)) [5]، و به اثر [6] لا يبلغ حدّ العمل به. و الأصحّ