responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 125

و يصحّ إحرام الصبي المميّز و إن لم يجب عليه (1). و يصحّ أن يحرم عن غير المميز وليه ندبا، و كذا المجنون.


فات بعضها جدّد للباقي. و في وجوب التجديد بهذين المعنيين نظر، و إن كان الأوجه الوجوب في الأوّل و العدم في الثاني.

«ب»: أطلق القائلون بالاجزاء عن حجة الإسلام ذلك من غير تعرض لكونه مستطيعا قبل ذلك للحج من حيث الزّاد و الراحلة و غيرهما أو غير مستطيع، فإن أرادوا ذلك الإطلاق فهو مشكل، لأنّ البلوغ و العقل أحد الشرائط الموجبة، كما أنّ الاستطاعة كذلك، فوجود أحدهما [1] دون الآخر غير كاف في الوجوب. و صرّح جماعة من المتأخرين باشتراطها سابقا و لا حقا. و هو ظاهر اختيار الدروس [2]، و هو أقوى. و لعلّ مراد المطلق ذلك بمعنى انّ حصول ذلك الشرط في الأثناء كاف بالنسبة إليه.

«ج»: هذا الحكم يتوجّه في القارن و المفرد حيث انّ عمرتهما مؤخّرة فيقع بعد ذلك بنية الوجوب. امّا في المتمتّع فيقوى الاشكال لوقوع جميع العمرة مندوبة، مضافة الى بعض الحج، فيبعد اجزاؤها عن الواجب مع عدم النص عليه خصوصا على التعليل بانّ معظم الافعال بعد واقعة بنيّة الوجوب، فانّ المتقدّم منها- خصوصا الأركان- أعظم و أكبر. و الفتوى مطلقة و كذلك الإجماع المنقول، فينبغي استصحابهما في الجميع. و مال إليه في الدروس حيث قال: «و يعتد بالعمرة المتقدمة لو كان الحج تمتعا في ظاهر الفتوى» [3]. و قوّى شارح تردّدات الكتاب العدم [4].

قوله: «و يصحّ إحرام الصبي المميّز و إن لم يجب عليه».

(1) لا إشكال في صحة إحرام المميّز من حيث هو مميز، و ان كانت الصحة متوقفة


[1] في «ج» و «م» أحدها.

[2] الدروس: 83.

[3] الدروس: 83.

[4] إيضاح ترددات الشرائع 1: 136.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست