responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 120

..........


قولهم في الاستعمال الشائع: حجّ بيت اللّه. و في هذا التعريف مع حججه بحث، و لنا عليه إيرادات كثيرة يطول الكلام فيها قد حققناها في موضع آخر.

و المصنف عرّفه بأنّه «اسم لمجموع المناسك» الى آخره بناء على أنّ المتبادر الى الفهم عند أهل الشرع أنّ الحجّ عبادة مركبة من جملة عبادات كالصلاة المؤلفة من الافعال و الأذكار المخصوصة. و لا يعارضه أنّ المعنى الأوّل يوجب تخصيص المعنى اللغوي، و هذا يوجب النقل، و التخصيص خير منه، لأنّ ذلك حيث لا يثبت النقل و الحق ثبوته و المراد بالمناسك العبادات المخصوصة، و بالمشاعر محال العبادة فيكون مجموع المناسك في التعريف بمنزلة الجنس و الباقي بمنزلة الفصل يخرج باقي العبادات.

و يرد عليه أمور:

الأوّل: أنّه إذا كان اسما للمجموع يلزم من فوات بعضها فواته، لأنّ المجموع يفوت بفوات بعض اجزائه، و من المعلوم انّ من أخلّ ببعضها سهوا ممّا ليس بمبطل للحج يصح حجّه، مع أنّ المأتي به ليس مجموع المناسك.

و أجيب: بأنّ الكلام في المهيّة المعرّفة لا المجزية، لأنّ الاجزاء انّما جاء بوضع الشارع و استغنائه بالبعض عن البعض، و صدق اسم الحج على البعض مجاز.

و فيه: انّ التعريف للحج الشرعي، و لا معنى له الّا ما سمّاه الشارع حجّا سواء أ كان أكمل الأفراد أم لا. و غاية ما هنا أن يكون بعض الأفراد أكمل من بعض.

و يمكن ان يكون المجموع في العبارة إشارة إلى دفع توهم كون كلّ واحد من تلك المناسك يسمى حجّا، و إنّما الحج أمر مجموع من المناسك، فإنّه لو حذف المجموع يصير الحج اسما للمناسك، و هي محتملة لإرادة المجموع و كلّ واحد من الافراد، و لا شك انّ الحجّ الصحيح يقتضي مجموع مناسك كيف كان، و حينئذ فكلّ مجموع منها صحّ معه الحج يدخل في التعريف. و ينبغي حينئذ حمل اللام على مجرّد

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست