responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 103

كقضاء الحاجة (1)، و الاغتسال (2)، و شهادة الجنازة (3)،


من يأتيه بهما. و لو كان عليه في الأكل فيه غضاضة جاز الخروج له، بخلاف الشرب إذ لا غضاضة فيه، و لا يعد تركه من المروّة بخلاف الأكل. و الضابط جواز الخروج الى كل ما لا بدّ منه و لا يمكن فعله في المسجد بحسب حاله.

قوله: «كقضاء الحاجة».

(1) أراد بالحاجة هنا التخلي، كما يشعر به عطف الاغتسال عليها مع أنه من جملة الحاجة. و يجوز أن يريد مطلق الحاجة و يكون الاغتسال من باب عطف الخاص على العام، أو الاغتسال المندوب فإنه غير محتاج اليه. و لا فرق في الحاجة بالمعنى الثاني بين أن يكون له أو لغيره من المؤمنين. و يجب تحري أقرب الطرق و المواضع التي تصلح لقضاء الحاجة بحسب حاله، و العود متى زالت الضرورة، فإن توانى بطل. و لو خرج عن كونه معتكفا لطول الحاجة بطل مطلقا. قال في التذكرة: «لو كان إلى جانب المسجد سقاية خرج إليها و لم يجز له التجاوز، الا أن يجد غضاضة بأن يكون من أهل الاحتشام فيحصل له مشقة بدخولها، فيجوز العدول إلى منزله و إن كان أبعد. و لو بذل له صديق منزله و هو قريب من المسجد لقضاء الحاجة لم يلزمه الإجابة لما فيه من المشقة بالاحتشام، بل يمضي إلى منزل نفسه، سواء أ كان قريبا أم بعيدا، متفاحشا أم غير متفاحش، إلا أن يخرج بالبعد عن مسمى الاعتكاف» [1] انتهى. و لا بأس به.

قوله: «و للاغتسال».

(2) قيده في التذكرة [2] بكونه للاحتلام فلا يجوز الخروج للغسل المندوب، و هو أولى. و في حكم الاحتلام غسل المرأة للاستحاضة فإنه يجوز لها الاعتكاف و تخرج للغسل. و لو أمكنهما الغسل في المسجد على وجه لا يوجب تلويثه بالنجاسة جاز، و في تعينه نظر.

قوله: «و شهادة الجنازة».

(3) للصلاة عليها و تشييعها و دفنها. و شرط في التذكرة تعين ذلك عليه فلا يجوز


[1] التذكرة 1: 290.

[2] التذكرة 1: 290.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست