responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 93

..........


مدفّفين [1]، كما إذا حزّ أحدهما رقبته و قدّه الآخر نصفين، أو لم يكونا مدفّفين، كما إذا أجاف كلّ واحد منهما جائفة أو قطع عضوا و مات منهما. و إن كان أحدهما مدفّفا دون الآخر، فالقاتل صاحب الفعل المدفّف.

و إن طرأ فعل أحدهما على فعل الآخر فله حالتان:

إحداهما: أن يوجد الثاني بعد انتهاء المجنيّ عليه إلى أن صارت حركته حركة المذبوحين، إما عقيب الفعل الأول لكونه مدفّفا، أو بسرايته و تأثيره مدّة، فيكون القاتل الأول، و على الثاني حكم الجاني على الميّت، و سيأتي [2]. و المراد من حركة المذبوح التي لا يبقى معها الإدراك و النطق و الحركة الاختياريّان.

الثانية: أن يوجد الثاني قبل انتهائه إلى حركة المذبوحين، فينظر إن كان الثاني مدفّفا، كما لو جرحه واحد ثمَّ جاء آخر و حزّ رقبته أو قدّه نصفين، فالقاتل الثاني، لأن الجراحة كانت تؤثّر بالسراية، و الحزّ أبطل أثرها و سرايتها. و إنما يجب على الأول القصاص في العضو المقطوع، أو المال على ما يقتضيه الحال.

و لا فرق بين أن يتوقّع البرء من الجراحة السابقة له لو لم يطرأ الحزّ، و بين أن لا يتوقّع و يستيقن الهلاك بعد يومين أو أيّام، لأن له في الحال حياة مستقرّة، و التصرّفات فيها نافذة.

و إن لم يكن الثاني مدفّفا أيضا و مات بسرايتهما جميعا، كما لو أجاف الأول ثمَّ أجاف الثاني، أو قطع الأول يده من الكوع ثمَّ قطع الثاني الساعد من المرفق فمات، فهما قاتلان، لأن القطع الأول قد انتشرت سرايته و آلامه و انضمّ


[1] دفّف على الجريح كذفّف: أجهز عليه. لسان العرب 9: 105.

[2] في ص: 490.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست