responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 92

[الصورة الثالثة: لو شهد اثنان بما يوجب قتلا كالقصاص]

الصورة الثالثة: لو شهد اثنان بما يوجب قتلا (1) كالقصاص، أو شهد أربعة بما يوجب رجما كالزّنا، و ثبت أنهم شهدوا زورا بعد الاستيفاء، لم يضمن الحاكم و لا الحدّاد، و كان القود على الشهود، لأنّه تسبيب متلف بعادة الشّرع.

نعم، لو علم الوليّ و باشر القصاص، كان القصاص عليه دون الشهود، لقصده إلى القتل العدوان من غير غرور.

[الرابعة: لو جنى عليه، فصيّره في حكم المذبوح]

الرابعة: لو جنى عليه، فصيّره (2) في حكم المذبوح، و هو أن لا تبقى حياته مستقرّة، و ذبحه آخر، فعلى الأوّل القود، و على الثّاني دية الميّت.

و لو كانت حياته مستقرّة، فالأوّل جارح، و الثّاني قاتل، سواء كانت جنايته ممّا يقضى معها بالموت غالبا، كشقّ الجوف و الآمّة، أو لا يقضى به، كقطع الأنملة.


قوله: «لو شهد اثنان بما يوجب قتلا. إلخ».

(1) هذه الصورة ممّا اجتمع فيه المباشرة مع التسبيب مع غلبة السبب على المباشرة، و ذلك إذا أخرجها السبب عن كونها عدوانا مع توليده لها، فإن شهادة الشهود بما يوجب القصاص و الرجم ولدت المباشرة به، و أخرجها عن كونها عدوانا، فكانت الشهادة هي الموجبة للقتل العدوان دون فعل الحاكم و الوليّ.

و لا إشكال في ثبوت القصاص على المباشر لو علم أنهم شهدوا زورا، لأنّه هو القاتل عدوانا، و إن كان قد بنى ظاهرا على الحكم المستند إلى الشهادة.

قوله: «لو جنى عليه فصيّره. إلخ».

(2) إذا صدر فعلان مزهقان، نظر إن وجدا معا فهما قاتلان، سواء كانا

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست