responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 86

..........


القود، لأنه قتله عدوانا لاستبقاء [1] نفسه، فصار كما لو قتل المضطرّ إنسانا فأكله، فإنه يلزمه القصاص.

و خالف في ذلك بعض العامّة [2]، محتجّا بأنه قتله دفعا عن نفسه، فأشبه قتل الصائل. و أوجب القصاص على المكره، لأن المكره له كالآلة.

و أجيب بمنع القياس على الصائل مع وجود الفارق، لأن الصائل متعدّ متمكّن من دفعه، و لهذا لا يأثم [قاتل] [3] الصائل، بخلاف المكره، فإنه يأثم كالمختار. و بهذا يبطل كونه آلة.

و أما المكره فيخلد الحبس، لرواية عليّ بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام): «في رجل أمر رجلا بقتل رجل، فقال: يقتل الذي قتله، و يحبس الآمر بقتله في السجن حتى يموت» [4].

و نسبة المصنف الحكم إلى الرواية يؤذن بالتوقّف فيه. و لا بأس به، لصحّة الرواية.

و إن كان غير مميّز- صبيّا أو مجنونا- فالقود على الآمر، لأنهما كالآلة.

و لا فرق هنا بين الحرّ و العبد.

و إن كان مميّزا غير بالغ، فإن كان حرّا فلا قود، لأن عمد الصبيّ مختارا خطأ فكيف مع الإكراه! و تجب الدية على عاقلة المباشر.


[1] كذا في «ت، م»، و في سائر النسخ: لاستيفاء.

[2] حلية العلماء 7: 467- 468، بدائع الصنائع 7: 179، المغني لابن قدامة 9: 331.

[3] من «ت».

[4] الكافي 7: 285 ح 1، الفقيه 4: 81 ح 254، التهذيب 10: 219 ح 864، الاستبصار 4:

283 ح 1071، الوسائل 19: 32 ب «13» من أبواب القصاص في النفس ح 1.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست