نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 15 صفحه : 86
..........
القود، لأنه قتله عدوانا لاستبقاء [1] نفسه، فصار كما لو قتل المضطرّ إنسانا فأكله، فإنه يلزمه القصاص.
و خالف في ذلك بعض العامّة [2]، محتجّا بأنه قتله دفعا عن نفسه، فأشبه قتل الصائل. و أوجب القصاص على المكره، لأن المكره له كالآلة.
و أجيب بمنع القياس على الصائل مع وجود الفارق، لأن الصائل متعدّ متمكّن من دفعه، و لهذا لا يأثم [قاتل] [3] الصائل، بخلاف المكره، فإنه يأثم كالمختار. و بهذا يبطل كونه آلة.
و أما المكره فيخلد الحبس، لرواية عليّ بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام): «في رجل أمر رجلا بقتل رجل، فقال: يقتل الذي قتله، و يحبس الآمر بقتله في السجن حتى يموت» [4].
و نسبة المصنف الحكم إلى الرواية يؤذن بالتوقّف فيه. و لا بأس به، لصحّة الرواية.
و إن كان غير مميّز- صبيّا أو مجنونا- فالقود على الآمر، لأنهما كالآلة.
و لا فرق هنا بين الحرّ و العبد.
و إن كان مميّزا غير بالغ، فإن كان حرّا فلا قود، لأن عمد الصبيّ مختارا خطأ فكيف مع الإكراه! و تجب الدية على عاقلة المباشر.