نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 15 صفحه : 87
..........
و القول بالاقتصاص من الصبيّ مع [1] بلوغه العشر للشيخ في النهاية [2] و المبسوط [3]، محتجّا بالأخبار.
و أطلق الصدوق [4] و المفيد [5] الاقتصاص ممّن بلغ خمسة أشبار. و المستند رواية السكوني [6] عن الصادق (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى بذلك. و المستند مع شذوذه ضعيف.
و لا فرق في البالغ و غير المميّز بين الحرّ و العبد.
و أما المميّز غير البالغ إذا كان مملوكا فقيل: يتعلّق الجناية برقبته، و على السيّد إذا كان هو المكره السجن كما مرّ. و هو قول الشيخ في النهاية [7].
و قيل: إن كان صغيرا أو مجنونا سقط القود، و وجبت الدية على السيّد.
و هو قول الشيخ في الخلاف [8]، و لم يفرّق في إطلاق كلامه بين المميّز و غيره.
و قيل: إن كان صغيرا مميّزا فلا قود، و تجب الدية معلّقة برقبته. و إن كان غير مميّز فالقود على السيّد. و إن كان كبيرا فالقود متعلّق برقبته كما مرّ.
و هذا هو الذي اختاره المصنف- (رحمه اللّه)-، و جعله أظهر. و هو اختيار