نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 15 صفحه : 8
و حدّ المحارب: القتل، أو الصّلب، (1) أو القطع مخالفا، أو النفي. و قد تردّد فيه الأصحاب، فقال المفيد (رحمه اللّه): بالتخيير.
و قال الشيخ أبو جعفر (رحمه اللّه): بالترتيب، يقتل إن قتل. و لو عفا وليّ الدّم، قتله الإمام. و لو قتل و أخذ المال، استعيد منه، و قطعت يده اليمنى و رجله اليسرى، ثمَّ قتل و صلب. و إن أخذ المال و لم يقتل، قطع مخالفا و نفي. و لو جرح و لم يأخذ المال، اقتصّ منه و نفي. و لو اقتصر على شهر السلاح و الإخافة، نفي لا غير.
و استند في التفصيل إلى الأحاديث الدالّة عليه. و تلك الأحاديث لا تنفكّ من ضعف في إسناد، أو اضطراب في متن، أو قصور في دلالة، فالأولى العمل بالأوّل، تمسّكا بظاهر الآية.
و قد اختلف الأصحاب في هذه العقوبات هل هي على وجه التخيير أو التفصيل و الترتيب؟ فذهب المفيد [2] و سلّار [3] و ابن إدريس [4] و المصنف و العلامة في أحد قوليه [5] إلى الأول، أما [6] لإفادة «أو» هنا التخيير و إن كانت محتملة