responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 9

..........


لغيره، لما روي [1] صحيحا من أن «أو» في القرآن للتخيير حيث وقع.

و لحسنة جميل بن درّاج قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن قول اللّه عزّ و جلّ إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِينَ يُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسٰاداً أَنْ يُقَتَّلُوا [2] إلى آخر الآية، فقلت: أيّ شيء عليهم من هذه الحدود التي سمّى اللّه تعالى؟ قال: ذلك إلى الامام إن شاء قطع، و إن شاء صلب، و إن شاء نفى، و إن شاء قتل، قلت: النفي إلى أين؟ قال: ينفى من مصر إلى مصر آخر، و قال: إن عليّا (عليه السلام) نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة» [3].

و صحيحة بريد بن معاوية قال: «سأل رجل أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن قوله تعالى إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِينَ يُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ. [4] الآية، قال: ذاك إلى الامام يفعل ما يشاء، قلت: فمفوّض ذلك إليه؟ قال: لا، و لكن بحقّ الجناية» [5].

و ذهب الشيخ [6] و أتباعه [7] و أبو الصلاح [8] و العلامة في أحد قوليه [9]


[1] الكافي 4: 358 ح 2.

[2] المائدة: 33.

[3] الكافي 7: 245 ح 3، الوسائل 18: 533 ب «1» من أبواب حدّ المحارب ح 3.

[4] المائدة: 33.

[5] الكافي 7: 246 ح 5، التهذيب 10: 133 ح 529، الوسائل 18: 533 ب «1» من أبواب حدّ المحارب ح 2. و فيما عدا التهذيب: نحو الجناية.

[6] النهاية: 720.

[7] المهذّب 2: 553، فقه القرآن 2: 387، الوسيلة: 206.

[8] الكافي في الفقه: 252.

[9] لم نجده فيما لدينا من كتبه، و نسبه الشهيد في غاية المراد (354) إلى ظاهر التلخيص للعلامة، و لم يطبع التلخيص إلى الآن.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست