responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 79

[الثالثة: لو جرحه، فداوى نفسه بدواء سمّي]

الثالثة: لو جرحه، فداوى نفسه (1) بدواء سمّي، فإن كان مجهزا فالأول جارح، و القاتل هو المقتول، فلا دية له. و لوليّه القصاص في الجرح، إن كان الجرح يوجب القصاص، و إلّا كان له أرش الجراحة.

و إن لم يكن مجهزا، و كان الغالب فيه السلامة، فاتّفق [فيه] الموت، سقط ما قابل فعل المجروح، و هو نصف الدية، و للوليّ قتل الجارح بعد ردّ نصف الدّية. و كذا لو كان غير مجهز، و كان الغالب معه التلف.

و كذا البحث لو خاط جرحه في لحم حيّ، فسرى منهما، سقط ما قابل فعل المجروح، [و هو نصف الدّية]، و كان للوليّ قتل الجارح، بعد ردّ نصف ديته.


قوله: «لو جرحه فداوى نفسه. إلخ».

(1) إذا جرحه فداوى نفسه بدواء أعان على قتله، فإن كان الجرح الأول متلفا، و قد انتهى المجروح إلى حركة المذبوح، فالأول هو القاتل، دون الثاني و إن كان مجهزا. و إن لم يكن الجرح موجبا للتلف بنفسه، فإن كان الدواء السمّي مستقلّا بالإتلاف فالمرجوح هو القاتل، و على الجارح عوض الجرح قصاصا أو دية.

و إن لم يكن كلّ منهما مستقلّا بالإتلاف فاتّفق الهلاك بهما، كان مشتركا بين المقتول و الجارح. فإن كان الجرح وقع عمدا فسرايته كذلك، و لو بالشركة كما مرّ.

فللأولياء قتل الجارح بعد أن يردّوا عليه نصف الدية في مقابلة الشركة.

و لا فرق مع عدم كون الدواء مجهزا بين كون الغالب معه التلف و عدمه، لوجود السببين مع عدم العلم باستناد الهلاك إلى أحدهما، فيسند إليهما معا، لانتفاء المرجّح.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست