و لو جعل السّمّ في طعام (1) صاحب المنزل، فوجده صاحبه فأكله فمات، قال في الخلاف [1] و المبسوط [2]: عليه القود. و فيه إشكال.
[الثانية: لو حفر بئرا بعيدة في طريق]
الثانية: لو حفر بئرا بعيدة (2) في طريق، و دعا غيره مع جهالته، فوقع فمات، فعليه القود، لأنّه ممّا يقصد به القتل غالبا.
و كيفيّته. فلو كان ممّا يقتل كثيره فقدّم إليه قليله، فإن قصد القتل فكالكثير، و إلا فهو شبيه العمد.
قوله: «و لو جعل السمّ في طعام. إلخ».
(1) منشأ الإشكال من حيث إنه لم يلجئه إلى الأكل، فلم يلزمه القصاص، و وجب عليه الدية، لأنه قتله بالسمّ، و هو مغرور في أكله، و الغارّ جاعل السمّ.
و الأشهر ما اختاره الشيخ، لضعف المباشرة بالغرور، فكان كما لو قدّمه إليه.
قوله: «لو حفر بئرا بعيدة. إلخ».
(2) أي: بعيدة القعر بحيث يقتل الوقوع فيها غالبا. و في حكم دعائه جعلها في ملك الواقع، كما لو وضع السمّ في طعامه.
و لو كان الوقوع لا يقتل غالبا و قصد القتل فكذلك، و إلا فهو شبيه عمد.
[1] الخلاف 5: 171 مسألة (32).
[2] المبسوط 7: 46.