responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 78

و لو جعل السّمّ في طعام (1) صاحب المنزل، فوجده صاحبه فأكله فمات، قال في الخلاف [1] و المبسوط [2]: عليه القود. و فيه إشكال.

[الثانية: لو حفر بئرا بعيدة في طريق]

الثانية: لو حفر بئرا بعيدة (2) في طريق، و دعا غيره مع جهالته، فوقع فمات، فعليه القود، لأنّه ممّا يقصد به القتل غالبا.


و كيفيّته. فلو كان ممّا يقتل كثيره فقدّم إليه قليله، فإن قصد القتل فكالكثير، و إلا فهو شبيه العمد.

قوله: «و لو جعل السمّ في طعام. إلخ».

(1) منشأ الإشكال من حيث إنه لم يلجئه إلى الأكل، فلم يلزمه القصاص، و وجب عليه الدية، لأنه قتله بالسمّ، و هو مغرور في أكله، و الغارّ جاعل السمّ.

و الأشهر ما اختاره الشيخ، لضعف المباشرة بالغرور، فكان كما لو قدّمه إليه.

قوله: «لو حفر بئرا بعيدة. إلخ».

(2) أي: بعيدة القعر بحيث يقتل الوقوع فيها غالبا. و في حكم دعائه جعلها في ملك الواقع، كما لو وضع السمّ في طعامه.

و لو كان الوقوع لا يقتل غالبا و قصد القتل فكذلك، و إلا فهو شبيه عمد.


[1] الخلاف 5: 171 مسألة (32).

[2] المبسوط 7: 46.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست