responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 77

[المرتبة الثانية: أن ينضمّ إليه مباشرة المجنيّ عليه]

المرتبة الثانية: أن ينضمّ إليه مباشرة المجنيّ عليه و فيه صور:

[الأولى: لو قدّم له طعاما مسموما]

الأولى: لو قدّم له طعاما مسموما، (1) فإن علم و كان مميّزا، فلا قود و لا دية. و إن لم يعلم، فأكل و مات، فللوليّ القود، لأنّ حكم المباشرة سقط بالغرور.


و أجابوا عن استدلال الأولين بأن نفي الإضرار غير لازم لنفي التأثير، فلا يستلزم نفيه نفيه.

إذا تقرّر ذلك، فقد اتّفق المسلمون على تحريم عمل السحر و كفر مستحلّه.

و أما قتله فقد تقدّم [1] الحكم به، و أنه حدّه، لفساده في الأرض.

و أما على تقدير قتله أحدا بالسحر، فلا طريق إلى معرفته بالبيّنة، لأن الشاهد لا يعرف قصده، و لا شاهد تأثير السحر، و إنما يثبت بإقرار الساحر. فإذا قال: قتلته [2] بسحري، فمن قال: لا تأثير له، لم يوجب عليه بالإقرار شيئا.

و الأقوى الثبوت على القولين، عملا بإقراره، و إلغاء للمنافي على القول به.

ثمَّ إن قال مع ذلك: إن سحره ممّا يقتل غالبا، فقد أقرّ بالعمد. و إن قال:

نادرا، استفسر، فإن أضاف إليه قصده قتله فهو عمد أيضا، و إلا فهو شبيه العمد.

و إن قال: أخطأت من اسم غيره إلى اسمه، فهو إقرار بالخطإ، فيلزمه حكم ما أقرّ به. و لكن في صورة الخطأ لا يلزم إقراره العاقلة، بل تجب الدية في ماله.

نعم، لو صدّقوه أخذناهم بإقرارهم.

قوله: «لو قدّم له طعاما مسموما. إلخ».

(1) هذا إذا كان السمّ الموضوع في الطعام ممّا يقتل مثله غالبا بالنظر إلى كمّيّته


[1] في ج 14: 454.

[2] في «د»: قتله سحري.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست