responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 54

[مسائل من هذا الباب]

مسائل من هذا الباب:

[الأولى: لو وجد مع زوجته أو مملوكته أو غلامه، من ينال دون الجماع]

الأولى: لو وجد مع زوجته (1) أو مملوكته أو غلامه، من ينال دون الجماع، فله دفعه. فإن أتى الدّفع عليه فهو هدر.


الجراحات الثلاث [غير] [1] مضمونة، بخلاف المتنازع، فإن ثانيها خاصّة مضمون، فلا يمكن البناء.

و ردّ [2] بأن الجرح الثاني بالنسبة إلى الجارح الأول غير مضمون، و قد تخلّل بين الجرحين المضمونين عليه جرح غير مضمون عليه، فلم يكن مجانسا لذلك، فإذا لم يمنع هذا من البناء فكذا الآخر. و مختار المصنف- (رحمه اللّه)- هو الأقوى.

قوله: «لو وجد مع زوجته. إلخ».

(1) لأن ذلك من جملة الدفاع الجائز أو الواجب عن العرض. و في حكمهم الدفاع عن الولد. و يحتمل إلحاق جميع المحارم.

و احترز بقوله: «من ينال دون الجماع» عمّا لو بلغ حدّه، فإن له حينئذ قتل الزاني بالزوجة كما مرّ [3]. و في إلحاق المملوكة و الغلام بها وجه.

و الحكم بكون المدفوع هدرا فيما بينه و بين اللّه تعالى. و أما في الظاهر، فإن أقام البيّنة على ذلك فلا شيء عليه، و إلا فالقول قول وليّ المقتول إنه لا يعلم بكون ذلك منه، و له القود أو الدية. و قد تقدّم [4] مثله.


[1] من «أ، ث، خ» و الحجريّتين، و لم ترد في «ت، د، ط، م»، و هي مخلّة بالمعنى، و الظاهر أنها من زيادة النسّاخ.

[2] انظر غاية المراد: 355.

[3] في ج 14: 397.

[4] في ج 14: 397.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست