responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 53

..........


الضربتان الجائزتان فلا إشكال في أن الثابت نصف الدية، أو المردود على تقدير إرادة الوليّ القصاص، لأنه مات بسببين أحدهما مضمون و الآخر غير مضمون، و لا نظر إلى زيادة أحد السببين على الآخر. و قد وافق الشيخ- (رحمه اللّه)- على ذلك.

و أما إذا تفرّقت الضربات الجائزة، كما لو قطع يده مقبلا ثمَّ رجله مدبرا ثمَّ يده الأخرى مقبلا، فقد قال الشيخ في المبسوط [1]: إنه مع موته بذلك يكون على القاتل ثلث الدية، فارقا بين الصورتين: بأن القطعين المباحين [2] لمّا تواليا صارا كالقطع الواحد، فلم يضمن، بخلاف ما إذا تفرّقا، فإن الأوّل لمّا كان موصوفا بالإباحة و الثاني بالتحريم و الثالث كالأول، فقد حصل بين القطعين ما ليس من جنسه، فلم بين أحدهما على الآخر، و جعل الجميع بمنزلة ثلاثة أسباب، فتوزّع عليها الدية.

و المصنف- (رحمه اللّه)- استضعف هذا الفرق، و اختار أن عليه النصف، و تبعه المتأخّرون [3]، محتجّا بأن جناية الطرف يسقط اعتبارها مع السراية إلى النفس، كما لو تخلّل بين جرحي عاد جرح عاد آخر، فإنه مع السراية يتساويان دية و قصاصا، و الشيخ وافق على هذا.

و ربما فرّق [4] بين هذا و بين المتنازع: بأن المجانسة هنا حاصلة، إذ


[1] المبسوط 8: 76.

[2] كذا في الحجريّتين و نسخة بدل «خ»، و لعلّه الصحيح، و في سائر النسخ الخطّية: المتأخّرين.

[3] قواعد الأحكام 2: 273، الدروس الشرعيّة 2: 59.

[4] انظر غاية المراد: 355.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست