responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 514

و لا تعقل العاقلة، (1) إقرارا، و لا صلحا، و لا جناية عمد، مع وجود القاتل، و لو كانت موجبة للدية، كقتل الأب ولده، أو المسلم الذمّيّ، أو الحرّ المملوك.


عنه يتأجّل الزائد منه إلى سنتين، إلا أن يتجاوز الثلاثين، فيتأجّل الزائد عنهما إلى ثلاث سنين، إلى آخر ما ذكره من التفصيل. و وافقه العلامة في القواعد [1].

و المصنف- (رحمه اللّه)- استشكل جميع هذه المسائل، من حيث إن المتيقّن تأجيل الدية، فتعدّيه إلى الأرش يحتاج إلى الدليل، و ليس بظاهر. و عذره في الإشكال واضح.

قوله: «و لا تعقل العاقلة. إلخ».

(1) لا فرق في العمد بين كونه محضا و شبيه عمد عند الأصحاب. و مستند الجميع رواية أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «لا تضمن العاقلة عمدا، و لا إقرارا، و لا صلحا» [2]. و رووا عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) أنه قال: «لا تحمل العاقلة عمدا و لا اعترافا» [3].

و حيث لا يتحمّل الإقرار يلزم موجبه المقرّ، إذ لا سبيل إلى تعطيل دم المسلم، و قد تعذّر التحمّل. و لأن الأصل في الجناية لزومها للجاني، فإذا لم تحمل العاقلة هنا رجع إلى الأصل.

و لبعض [4] العامّة قول بعدم لزوم شيء بهذا الإقرار، لأنه واقع في حقّ الغير


[1] قواعد الأحكام 2: 344.

[2] الكافي 7: 366 ح 5، الفقيه 4: 107 ح 360، التهذيب 10: 170 ح 670، الاستبصار 4: 261 ح 983، الوسائل 19: 302 ب «3» من أبواب العاقلة ح 1.

[3] سنن البيهقي 8: 104، تلخيص الحبير 4: 31 ذيل ح 1715.

[4] الكافي للقرطبي 2: 1107، المغني لابن قدامة 9: 505- 506، روضة الطالبين 7: 207.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست