نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 15 صفحه : 513
أمّا الأرش، (1) فقد قال في المبسوط: يستأدى في سنة واحدة عند انسلاخها، إذا كان ثلث الدّية فما دون، لأنّ العاقلة لا تعقل حالّا. و فيه إشكال ينشأ من احتمال تخصيص التأجيل بالدّية لا بالأرش.
قال: و لو كان دون الثلاثين، حلّ الثلث الأوّل عند انسلاخ الحول، و الباقي عند انسلاخ الثاني.
و لو كان أكثر من الدّية كقطع يدين و قلع عينين، و كان لاثنين، حلّ لكلّ واحد عند انسلاخ الحول ثلث الدّية. و إن كان لواحد، حلّ له ثلث، لكلّ جناية سدس الدّية. و في هذا كلّه الإشكال الأوّل.
و ابن [1] البرّاج في أحد قوليه، و العلامة [2] في أحد قوليه- إلى عدم التحمّل، لأصالة إيجاب العقوبة على مباشر الجناية، و حوالتها على غيره خلاف الأصل، حكم به في الموضحة فما فوقها بالإجماع و ندوره، فلا يتعدّى إلى غيره، و بخصوص [3] موثّقة أبي مريم عن الباقر (عليه السلام) قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه لا يحمل على العاقلة إلا الموضحة فصاعدا، و ما دون السمحاق و أجرة الطبيب سواء». [4] و لعلّ هذا أجود.
قوله: «أما الأرش. إلخ».
(1) هذا كلّه قول الشيخ في المبسوط [5]. و محصّله: إلحاق الأرش بالدية في التأجيل، لكلّ سنة ثلث الدية. فما كان فيه ثلث فما دون يتأجّل إلى سنة، و ما زاد