نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 15 صفحه : 506
و لو اشترك جماعة (1) في قتل واحد، فعلى كلّ واحد كفّارة.
و إذا قبل من العامد الدّية، وجبت الكفّارة قطعا.
و لو قتل قودا، هل تجب (2) في ماله؟ قال في المبسوط: لا تجب.
و فيه إشكال ينشأ من كون الجناية سببا.
بعموم قوله تعالى وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً. فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلىٰ أَهْلِهِ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ[1] و هذا مؤمن فيجبان معا بقتله، عملا بظاهر الآية، و قوله (صلّى اللّه عليه و آله): «في النفس المؤمنة مائة من الإبل» [2]. و زاد في المبسوط [3] الاستدلال بأن الأسير غير مختار في كونه هناك، فلا تقصير منه، بخلاف غيره، فتجب له الدية.
و ينبغي أن تكون الدية في بيت المال، لئلّا يرغب المسلم عن قتل الكافر خوفا من ذلك.
قوله: «و لو اشترك جماعة. إلخ».
(1) هذا مذهب الأصحاب. و وجّه بأن الكفّارة لا تتبعّض، و لهذا لا تنقسم على الأطراف، و ما لا يتبعّض إذا اشترك الجماعة في سببه وجب على كلّ واحد بكماله. و بأن فيها معنى العبادة، و العبادة الواحدة لا تتوزّع على الجماعة.
و للشافعيّة [4] وجه بوجوب كفّارة واحدة على الجميع، لأنه قتل واحد.
قوله: «و لو قتل قودا هل تجب. إلخ».
(2) وجه ما اختاره الشيخ [5] أنها شرعت لتكفير المذنب [6] ممّا ارتكبه، فإذا سلّم