نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 15 صفحه : 507
[الرابعة: في العاقلة]
الرابعة: في العاقلة و النظر في: تعيين المحلّ، و كيفيّة التقسيط، و بيان اللواحق.
[أمّا المحلّ]
أمّا المحلّ:
فهو: العصبة، و المعتق، و ضامن الجريرة، و الإمام.
و ضابط العصبة: (1) من يتقرّب بالأب، كالإخوة و أولادهم، و العمومة و أولادهم. و لا يشترط كونهم من أهل الإرث في الحال.
و قيل: هم الّذين يرثون دية القاتل لو قتل.
و في هذا الإطلاق و هم، فإنّ الدّية يرثها الذكور و الإناث، و الزوج
نفسه و اقتصّ منه فقد أعطى الحقّ، فيكتفى به كفّارة. و قد روي عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) أنه قال: «القتل كفّارة» [1]. فعلى هذا إنما يجب إخراج الكفّارة إذا لم يقتصّ منه، بأن مات أو عفى عنه أو أخذت منه الدية.
و المصنف- (رحمه اللّه)- استشكل في ذلك، من حيث إن القتل سبب للكفّارة، و قد وجد فيوجد المسبّب، و يستصحب وجوبه، لأصالة عدم المسقط.
و لأن حقوق اللّه تعالى الواجبة في المال لا تسقط بالموت.
و هذا هو الأظهر. و هو مذهب الشيخ أيضا في الخلاف [2]، محتجّا بإجماع الفرقة و أخبارهم.
قوله: «و ضابط العصبة. إلخ».
(1) الأصل في وجوب دية قتل الخطأ على العاقلة- قبل إجماع المسلمين- ما
[1] رواه بهذا اللفظ العسقلاني في تلخيص الحبير 4: 38 ح 1719، و روي بلفظ: من أتى منكم حدّا فأقيم عليه فهو كفّارته، انظر صحيح البخاري 9: 198، صحيح مسلم 3: 1333 ح 41- 43.
[2] راجع الخلاف 5: 322 مسألة (6)، فقد أطلق وجوب الكفّارة في قتل العمد، سواء أقيد من القاتل أم لا.
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 15 صفحه : 507