نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 15 صفحه : 497
و في كلب الغنم (1) كبش. و قيل: عشرون درهما. و هي رواية ابن فضّال عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، مع شهرتها. لكنّ الأوّل أصحّ طريقا.
لازمها وجوب أربعين درهما للسلوقي خاصّة، و القيمة لغيره من كلاب الصيد مطلقا، جمعا بين الأخبار.
ثمَّ يمكن على هذا أن يقال: مع تجاوز قيمة غير السلوقي الأربعين لا يزاد عن الأربعين كما ذكره ابن الجنيد، نظرا إلى أن السلوقي أعلى قيمة و أهمّ في نظر الشارع، فتقدير قيمته شرعا بالأربعين لا أزيد يقتضي عدم زيادة غيره بطريق أولى. و الظاهر على هذا أن ابن الجنيد حاول بما اختاره الجمع بين النصوص، فأوجب القيمة عملا برواية السكوني، و قيّدها بعدم تجاوز الأربعين التفاتا إلى الروايات الأخر.
قوله: «و في كلب الغنم. إلخ».
(1) القول بوجوب الكبش للأكثر[1]. و مستنده رواية أبي بصير السابقة [2].
و بالعشرين درهما للشيخين [3] و ابن إدريس [4] و جماعة [5]، استنادا إلى رواية [6] ابن فضّال عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام). و فيها الضعف و الإرسال. و منه يظهر أن قول المصنف- (رحمه اللّه)- أن الأول أصحّ طريقا لا يخلو من تجوّز، لاشتراكهما في الضعف، و غايته أن تكون الثانية أضعف لا أن