responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 497

و في كلب الغنم (1) كبش. و قيل: عشرون درهما. و هي رواية ابن فضّال عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، مع شهرتها. لكنّ الأوّل أصحّ طريقا.


لازمها وجوب أربعين درهما للسلوقي خاصّة، و القيمة لغيره من كلاب الصيد مطلقا، جمعا بين الأخبار.

ثمَّ يمكن على هذا أن يقال: مع تجاوز قيمة غير السلوقي الأربعين لا يزاد عن الأربعين كما ذكره ابن الجنيد، نظرا إلى أن السلوقي أعلى قيمة و أهمّ في نظر الشارع، فتقدير قيمته شرعا بالأربعين لا أزيد يقتضي عدم زيادة غيره بطريق أولى. و الظاهر على هذا أن ابن الجنيد حاول بما اختاره الجمع بين النصوص، فأوجب القيمة عملا برواية السكوني، و قيّدها بعدم تجاوز الأربعين التفاتا إلى الروايات الأخر.

قوله: «و في كلب الغنم. إلخ».

(1) القول بوجوب الكبش للأكثر [1]. و مستنده رواية أبي بصير السابقة [2].

و بالعشرين درهما للشيخين [3] و ابن إدريس [4] و جماعة [5]، استنادا إلى رواية [6] ابن فضّال عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام). و فيها الضعف و الإرسال. و منه يظهر أن قول المصنف- (رحمه اللّه)- أن الأول أصحّ طريقا لا يخلو من تجوّز، لاشتراكهما في الضعف، و غايته أن تكون الثانية أضعف لا أن


[1] قواعد الأحكام 2: 339، اللمعة الدمشقيّة: 188.

[2] راجع ص: 495 هامش (4).

[3] المقنعة: 769، النهاية: 780.

[4] السرائر 3: 421.

[5] المقنع: 534، المراسم: 243، المهذّب 2: 512، الوسيلة: 428، إصباح الشيعة: 510، الجامع للشرائع: 604.

[6] الفقيه 4: 126 ح 442، الوسائل 19: 167 ب «19» من أبواب ديات النفس ح 4.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست