responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 496

..........


و في طريق الروايتين ضعف، الأولى بإبراهيم بن عبد الحميد، و الثانية بعليّ بن أبي حمزة، فإنهما واقفيّان.

و الثاني: في تقدير موجب قتله، فالمشهور أنه أربعون درهما، و هو المذكور في الروايتين.

و قال ابن الجنيد: «فيه قيمته، و لا يتجاوز به أربعين درهما» [1]. و استحسنه في المختلف [2].

و وجّه بأمرين:

أحدهما: عدم ثبوت التقدير المذكور، لضعف مستنده، مع كون الكلب المذكور مملوكا فيكون فيه القيمة.

لكن هذا التعليل لا يطابق التقدير بعدم زيادة القيمة على أربعين درهما، بل مقتضاه وجوب القيمة كيف كانت.

و الثاني: رواية السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) فيمن قتل كلب الصيد: إنه يقوّمه، و كذلك البازي، و كذلك كلب الغنم، و كذلك كلب الحائط» [3].

و المستند ضعيف أيضا، إلا أنه موافق للأصل، و غير مقيّد بالأربعين. فلو قيل بوجوب القيمة مطلقا كذلك [4] كان أجود، إلا أن المشهور خلافه.

و لو اعتبرت هذه النصوص، كما تقتضيه قاعدة كثير من الأصحاب، لكان


[1] حكاه عنه العلامة في المختلف: 815.

[2] حكاه عنه العلامة في المختلف: 815.

[3] الكافي 7: 368 ح 7، التهذيب 10: 310 ح 1156، الوسائل 19: 167 ب «19» من أبواب ديات النفس ح 3.

[4] في «ث، د، ط، م»: لذلك.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست