responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 490

[الثّانية: في قطع رأس الميّت المسلم الحرّ مائة [دينار].]

الثّانية: في قطع رأس الميّت المسلم الحرّ (1) مائة [دينار]. و في قطع جوارحه بحساب ديته. و كذا في شجاجه و جراحه. و لا يرث وارثه منها شيئا، بل تصرف في وجوه القرب عنه، عملا بالرّواية. و قال علم الهدى (رحمه اللّه): تكون لبيت المال.


واحدة، و يقدّر العضو مبانا منه بالجناية، فتدخل ديته في دية النفس. و كذا لو انفصل حيّا ثمَّ مات بالجناية. و إن عاش فدية العضو حسب.

و لو تأخّر سقوط الجنين عن العضو، و شككنا في حياته حالة انفصال العضو منه و عدمها، احتمل الاقتصار على نصف المائة، لأصالة عدم الحياة حينئذ، و لأنه المتيقّن. و كذا لو أوجبنا الغرّة لكماله وجب هنا نصفها.

و اختار المصنف- (رحمه اللّه)- و جماعة [1] مراجعة القوابل و أهل المعرفة [2]، فإن أخبروا بأنها يد من لم تخلق فيه الحياة فالواجب [فيه] [3] نصف دية الجنين، و إن قالوا إنها يد من خلقت فيه الحياة فنصف الدية.

و هذا حسن مع إمكان الحكم بذلك، و إلا فالأصل البراءة من الزائد.

ثمَّ على تقدير الحكم بجناية فالإشكال واقع في ذكوريّته و أنوثيّته، و المتيقّن نصف دية الأنثى، فإن انفصل ذكرا أكمل، و لو استمرّ الاشتباه- بأن ماتت- فالحكم كما سبق [4] من القرعة أو نصف الديتين.

قوله: «في قطع رأس الميّت المسلم الحرّ. إلخ».

(1) هذا الحكم هو المشهور بين الأصحاب.


[1] قواعد الأحكام 2: 338.

[2] في «ط»: الخبرة.

[3] من «أ».

[4] راجع ص: 480- 481.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست