نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 15 صفحه : 489
سقوطه، فإن شهد أهل المعرفة أنّها يد حيّ، فنصف ديته، و إلا فنصف المائة.
[مسألتان:]
مسألتان:
[الأولى: دية الجنين إن كان عمدا أو شبيه العمد، ففي مال الجاني]
الأولى: دية الجنين إن كان عمدا أو شبيه العمد، ففي مال الجاني.
و إن كان خطأ، فعلى العاقلة، و تستأدى في ثلاث سنين.
بتمامه، وجبت دية الجنين مضافا إلى ما يجب بالجناية عليها من قود أو دية، لأن العلم قد حصل بوجود الجنين، و شهادة الظاهر بأن عضوه بان بالجناية.
و لو ألقت يدين أو رجلين فلا إشكال في وجوب تمام ديته.
و لو ألقت من الأيدي أو الأرجل أربعا أو ثلاثا لم يجب إلا دية واحدة، لأصالة عدم الزائد عن واحد، و يمكن كون الجميع لواحد، بعضها أصليّة و بعضها زائدة، و إن كان بعيدا، إلا أنه يؤيّده الأصل.
و لو ألقت رأسين فكذلك، لإمكان كونهما لواحد. و قد تقدّم [1] في الميراث ما يدلّ عليه. و قد روي [2] أن امرأة ولدت ولدا له رأسان، و كان إذا بكى بكى بهما، و إذا سكن سكن بهما.
و لو ألقت بدنين، فإن كانا تامّين فهما اثنان. و إن أمكن كونهما على حقو واحد فكالرأسين، لأصالة عدم الزائد.
و لو ألقت بالجناية عضوا من يد أو رجل، ثمَّ ألقت جنينا، فله حالتان:
إحداهما: أن يكون الجنين بعد ذلك العضو، فإن كان ميّتا لم يجب إلا دية