responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 489

سقوطه، فإن شهد أهل المعرفة أنّها يد حيّ، فنصف ديته، و إلا فنصف المائة.

[مسألتان:]

مسألتان:

[الأولى: دية الجنين إن كان عمدا أو شبيه العمد، ففي مال الجاني]

الأولى: دية الجنين إن كان عمدا أو شبيه العمد، ففي مال الجاني.

و إن كان خطأ، فعلى العاقلة، و تستأدى في ثلاث سنين.


بتمامه، وجبت دية الجنين مضافا إلى ما يجب بالجناية عليها من قود أو دية، لأن العلم قد حصل بوجود الجنين، و شهادة الظاهر بأن عضوه بان بالجناية.

و لو ألقت يدين أو رجلين فلا إشكال في وجوب تمام ديته.

و لو ألقت من الأيدي أو الأرجل أربعا أو ثلاثا لم يجب إلا دية واحدة، لأصالة عدم الزائد عن واحد، و يمكن كون الجميع لواحد، بعضها أصليّة و بعضها زائدة، و إن كان بعيدا، إلا أنه يؤيّده الأصل.

و لو ألقت رأسين فكذلك، لإمكان كونهما لواحد. و قد تقدّم [1] في الميراث ما يدلّ عليه. و قد روي [2] أن امرأة ولدت ولدا له رأسان، و كان إذا بكى بكى بهما، و إذا سكن سكن بهما.

و لو ألقت بدنين، فإن كانا تامّين فهما اثنان. و إن أمكن كونهما على حقو واحد فكالرأسين، لأصالة عدم الزائد.

و لو ألقت بالجناية عضوا من يد أو رجل، ثمَّ ألقت جنينا، فله حالتان:

إحداهما: أن يكون الجنين بعد ذلك العضو، فإن كان ميّتا لم يجب إلا دية


[1] في ج 13: 258.

[2] الكافي 7: 159 ح 1، الفقيه 4: 240 ح 764، التهذيب 9: 358 ح 1278، الوسائل 17:

581 ب «5» من أبواب ميراث الخنثى ح 1 مع اختلاف في بعض اللفظ.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست