نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 15 صفحه : 47
[مسألتان]
مسألتان:
[الأولى: من لاط بميّت، كان كمن لاط بالحيّ]
الأولى: من لاط بميّت، (1) كان كمن لاط بالحيّ، و يعزّر تغليظا.
من غير تعليل، بل في بعضها ما ينافي تعليله بذلك، كما أشرنا إليه سابقا [1].
و لانتقاضه بالزنا الإكراهي و بالمجنونة، فإنه شهادة على واحد، بمعنى إثبات الحدّ عليه خاصّة كالزاني بالميتة، مع اشتراطه بالأربعة. و هذا أيضا لا يوافق التعليل.
و أما تعليله اعتبار الأربعة بأن شهادة الواحد قذف، و هو يوجب الحدّ إلى أن يأتي بأربعة شهداء، كما دلّت عليه الآية [2].
ففيه: منع كون شهادة الشاهد [الواحد] [3] بالزنا قذفا مطلقا، بل مع عدم كمال العدد المعتبر، و العدد محلّ النزاع. و دفع حدّ القذف بالإتيان بالأربعة في الآية [4] ورد في قذف الزوج للحيّة، فلا يلزم مثله في غيرها.
و أما الخلاف في اعتبار الإقرار أربعا أو الاكتفاء بمرّتين، فمترتّب على الخلاف في عدد الشهود، فمن قال باعتبار الأربعة اعتبر الإقرار أربعا، نظرا إلى عموم الأدلّة [5]، و من اكتفى باثنين اكتفى بالإقرار مرّتين، نظرا إلى توقّف الحدود على المرّتين في غير ما وقع النصّ على خلافه، كما عهد [6] غير مرّة.
قوله: «من لاط بميّت. إلخ».
(1) و ذلك لأنه لواط في الجملة فيتناوله أدلّته و أحكامه، مع زيادة فحشه