responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 47

[مسألتان]

مسألتان:

[الأولى: من لاط بميّت، كان كمن لاط بالحيّ]

الأولى: من لاط بميّت، (1) كان كمن لاط بالحيّ، و يعزّر تغليظا.


من غير تعليل، بل في بعضها ما ينافي تعليله بذلك، كما أشرنا إليه سابقا [1].

و لانتقاضه بالزنا الإكراهي و بالمجنونة، فإنه شهادة على واحد، بمعنى إثبات الحدّ عليه خاصّة كالزاني بالميتة، مع اشتراطه بالأربعة. و هذا أيضا لا يوافق التعليل.

و أما تعليله اعتبار الأربعة بأن شهادة الواحد قذف، و هو يوجب الحدّ إلى أن يأتي بأربعة شهداء، كما دلّت عليه الآية [2].

ففيه: منع كون شهادة الشاهد [الواحد] [3] بالزنا قذفا مطلقا، بل مع عدم كمال العدد المعتبر، و العدد محلّ النزاع. و دفع حدّ القذف بالإتيان بالأربعة في الآية [4] ورد في قذف الزوج للحيّة، فلا يلزم مثله في غيرها.

و أما الخلاف في اعتبار الإقرار أربعا أو الاكتفاء بمرّتين، فمترتّب على الخلاف في عدد الشهود، فمن قال باعتبار الأربعة اعتبر الإقرار أربعا، نظرا إلى عموم الأدلّة [5]، و من اكتفى باثنين اكتفى بالإقرار مرّتين، نظرا إلى توقّف الحدود على المرّتين في غير ما وقع النصّ على خلافه، كما عهد [6] غير مرّة.

قوله: «من لاط بميّت. إلخ».

(1) و ذلك لأنه لواط في الجملة فيتناوله أدلّته و أحكامه، مع زيادة فحشه


[1] راجع ج 14: 246.

[2] النور: 4.

[3] من «أ».

[4] النور: 13.

[5] الوسائل 18: 377 ب «16» من أبواب حدّ الزنا.

[6] راجع ج 14: 462 و 513.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست