(1) القائل بالاكتفاء بشاهدين في الزنا بالميتة الشيخان [2](رحمهما اللّه)، و يتبعه الإقرار مرّتين، فارقين بينه و بين الزنا بالحيّ بما أشار إليه المصنف من الفرق، بأنها شهادة على واحد، بخلاف الشهادة على الحيّ، فإنها شهادة على اثنين.
و قيل [3]: تعتبر الأربعة، لأنه زنا في الجملة، فيتناوله عموم الأدلّة [4] الدالّة على توقّف ثبوت الزنا على الأربعة. و الوارد في النصوص [5] اعتبار الأربعة فيه