responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 46

عن الحدّ، بما يراه الإمام.

و لو كانت زوجته، اقتصر في التأديب على التعزير، و سقط الحدّ بالشبهة.

و في عدد الحجّة على ثبوته (1) خلاف. قال بعض الأصحاب: يثبت بشاهدين، لأنّه شهادة على فعل واحد، بخلاف الزّنا بالحيّة.

و قال بعض [الأصحاب]: لا يثبت إلا بأربعة، لأنّه زنا، و لأنّ شهادة الواحد قذف، فلا يندفع الحدّ إلا بتكملة الأربعة. و هو أشبه.

أمّا الإقرار فتابع للشهادة، فمن اعتبر في الشهود أربعة، اعتبر في الإقرار مثله، و من اقتصر على شاهدين، قال في الإقرار كذلك.


هنا فيها أيضا. و قد تقدّم [1] الكلام فيه مرارا.

قوله: «و في عدد الحجّة على ثبوته. إلخ.»

(1) القائل بالاكتفاء بشاهدين في الزنا بالميتة الشيخان [2] (رحمهما اللّه)، و يتبعه الإقرار مرّتين، فارقين بينه و بين الزنا بالحيّ بما أشار إليه المصنف من الفرق، بأنها شهادة على واحد، بخلاف الشهادة على الحيّ، فإنها شهادة على اثنين.

و قيل [3]: تعتبر الأربعة، لأنه زنا في الجملة، فيتناوله عموم الأدلّة [4] الدالّة على توقّف ثبوت الزنا على الأربعة. و الوارد في النصوص [5] اعتبار الأربعة فيه


[1] في ج 14: 371، 410، 448، 465.

[2] المقنعة: 790، النهاية: 708.

[3] السرائر 3: 468.

[4] الوسائل 18: 371 ب «12» من أبواب حدّ الزنا.

[5] الوسائل 18: 371 ب «12» من أبواب حدّ الزنا.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست